(٥٠) ع ف و [يعفو]
قال : يا ابن عباس : أخبرني عن قول الله عزوجل : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) (١).
قال : ألا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها النصف الباقي ، فيقول : كانت في ملكي وحبستها عن الزواج.
قال : وهل تعرف العرب ذلك؟
قال : نعم ، أما سمعت زهير بن أبي سلمى (٢) وهو يقول :
|
حزما وبرا للإله وشيمة |
|
تعفو على خلق المسيء المفسد (٣) |
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٧.
(٢) زهير بن أبي سلمى : سبق التعريف عنه في رقم ١٩.
(٣) كذا في (الأصل المخطوط) ، ولم ترد هذه المسألة في (الإتقان). وقد وردت في (الديوان).
٨٠
