الترتب صحيحا على فرضه إلا من الترتبين غير الصحيحين وإلا ان كانت المسألة
في التعارض معتبرا لازمه أن يقال على اعتباره في التزاحم أيضا لاجل أنه لا نقول في
باب التزاحم إلا تقييد اطلاق أحدهما بعدم الآخر.
أقول أن قول
الشيخ (رض) بالتخيير عند تعارض الخبرين بعد إعمال المرجحات أو عدم أعمالها كما هو
ظاهر بعض الاخبار العلاجية مبني على حجية الأخبار للسببية والموضوعية كما صرح به
المستشكل على ما في بعض تقريرات بحثه كما أن المشهور بل المسلم بين العلماء (رضم)
سيما من زمان الشيخ إلى الحال أن القاعدة في تعارض الخبرين التساقط لو لم يكن مرجح
بينهما لقولهم بحجيتها على الطريقية والكاشفية والتخيير الذي ذكر في الأخبار يكون
على خلاف القاعدة ولكنا قد حققنا في محله ان مقتضى القاعدة التخيير حتى على القول
بالطريقية في الأمارات وان التخيير الوارد في الأخبار يكون موافقا للقاعدة وقد
بينا وجهه في محله ثم العجب كل العجب من المستشكل حيث لم يفرق بين مرادي الشيخ (قده)
في المقامين لانه يمكن أن يقال :
أولا بأن مراده
الواجب التخييري الذي يكون في مقابل الواجب التعييني بمعنى أنه عبارة عن الامر
بالشيء مع المنع عن بعض أنحاء تروكه كخصال الكفارات الثلاث كلها متعلقة للطلب عن
قبل الشارع غايته بنحو الطلب الناقص لا من جهة الترتب وإلا لا بد أن يكون كل
الواجبات