الصفحه ٦ : التعيين مطلقا والحال أن المكلف
عالم بانه لا صلاة له فى اليوم الواحد إلا الواحدة فبمقتضى الجمع العرفى يقيد
الصفحه ٩ : هل صار
خطاب المهم فعليا عند عصيان خطاب الأهم أم لا فيكون الترتب هنا بعد ورود الأمر
مطلقا من دون أن
الصفحه ١١ : وبعد حصول شرطه أيضا لا ينقلب عما هو عليه فكما أنه قبل
وجود الموضوع كان الحكم مجعولا فى الواقع على
الصفحه ١٥ : وارادة التشريعية
أيضا كذلك طابق النعل بالنعل لانهم لا يقولون بالاختلاف بينهما غايته فى الارادة
التكوينية
الصفحه ٣٠ : المقدمة لا يتصور بينهما المطاردة اصلا لان المهم المشروط
بعصيان الاهم ليس في عرضه بان الخطاب بالاهم يقتضي
الصفحه ٣٦ :
في زمان واحد مع اعترافه ان خطاب الاهم لا يسقط حين العصيان فعليه الاشكال
وارد على نفسه جرى الله
الصفحه ٥١ : الجهات الأخرى إلا من قبل
نفسها وهو كما عرفت ليس بمانع فثبت انه لا مطاردة بين أمر الصلاة والازالة فلا
يكون
الصفحه ٧٠ : متعددان لا اتحاد بينهما فيكون ما
نحن بصدده من جهة ترتب احد الحكمين على الآخر وفعليتهما كباب الترتب المشهور
الصفحه ٧٧ : قويا يقدم على الآخر فعند ذلك اذا فرض جهل المكلف بالحكم
أو الموضوع لم يتوجه خطاب لا تغصب عليه اصلا لعدم
الصفحه ٩٠ : المتلازمين المتزاحمين من أقسام التزاحم أو لا؟ كوجوب استقبال
القبلة وحرمة استدبار الجدي مثلا ، الحق انه لا
الصفحه ٩١ : بالترتب ، وهو كما ترى لا محصل له
لانه لا يتصور فيه الترتب اصلا ، حيث ان الامر والنهي ليسا في الطول ، حتى
الصفحه ١٠ : الواجب المشروط ان قلنا في التخيير ذلك يلزم إلحاقه به مع انه لا
يقول به المستدل والمستشكل ولكن الاشتباه من
الصفحه ٣٤ :
حركتهما لو أمكن عدم اجتماع الاثرين الناشئين عن حركتهما من دون تغير في
أحد اللونين لا مكن عدم
الصفحه ٥٠ : في شرط الوجوب نحن لا نقول بالعصيان لو اتفق عصيان نهى
المتعلق بالشرط وحصل فى الخارج فائت بالمشروط ولا