كما هو شأن مقتضى الجمع العرفى بين الدليلين المتنافيين وهذا أيضا من جملته
لان الداعي على ذلك عدم صدور القبيح عن المولى الحكيم وهو بعينه فى المقام أيضا
موجود من غير فرق بين موارده أصلا ولا معنى للتخيير الشرعي إلا هذا فليس للعقل أن
يحكم حكما تخييريا في قبال حكم الشرع.
ببيان أوضح
الواجب التخييري كما هو التحقيق عبارة عن طلب الشيء مع المنع عن بعض أنحاء تروكه
كما ذكرنا في الواجب التخييري والمقام يصير كذلك بعد تقييد العقل والعرف.
(والحاصل) أن
هذا المورد كمواضع الأخر منه شرعا حيث إن التخيير على قسمين تارة بتصريح الشارع
ابتداء كخصال الكفارات وتارة بمقتضى القاعدة أعني الجمع بين الدليلين كورود
الدليلين من الشارع يدل أحدهما بوجوب صلاة الجمعة في يومها مثلا والآخر يدل بأن
صلاة الظهر واجبة فيها وكل من الدليلين ظاهر فى التعيين مطلقا والحال أن المكلف
عالم بانه لا صلاة له فى اليوم الواحد إلا الواحدة فبمقتضى الجمع العرفى يقيد
اطلاق أحدهما بعدم الآخر فينتج أن الشارع أراد منه الفعلين كذلك لا مطلقا فيكون
مخيرا بينهما شرعا وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل باعتراف الخصم أن الحكمين بعد
تقييد أحدهما بعدم الآخر باقيان كالمثال وإنما رفع اليد عن إطلاقهما الذي معناه أن
ظاهرهما يدلان على التعيين مطلقا فيكون التخيير شرعيا كالتخيير الذي كان بين صلاة
الجمعة والظهر وهذا واضح بلا اشكال