الصفحه ٤٨ : ولذلك قيد وافي باب التزاحم الدين بالمطالب حين
تزاحمه مع الصلاة فى الوقت الموسع كالازالة فالمراد من
الصفحه ٧٣ : بصحته الا القول باتيانه بداعي الملاك لو قلنا بكفايته لا
بقصد الأمر وفيه.
أولا بالنقض من
انه ربما يقول
الصفحه ٨٦ : به العقلاء وبين التصرف في مال الغير من دون اجازته
يتقدم حرمة التصرف لأن حفظه ليس بأهم من التصرف فيه
الصفحه ٦ :
كما هو شأن مقتضى الجمع العرفى بين الدليلين المتنافيين وهذا أيضا من جملته
لان الداعي على ذلك عدم
الصفحه ٩ :
التخييرية من باب الترتب ولا نعني منها إلا نحو وجوب الناقص الذي يكون
نتيجته فى عالم الامتثال فعلية
الصفحه ٢٨ :
من الحالات العارضة للمكلف أو لغيره فحينئذ أما ان يلحظ في مقام الامر بها
مطلقا من كلية العوارضات
الصفحه ٣٣ : يكون إلا طلب الضدين في وقت واحد فتأخر الرتبة عقلا لا
يكفينا بل لا بد من وسعة في الوقت لفعلهما حتى لا
الصفحه ٣٤ :
حركتهما لو أمكن عدم اجتماع الاثرين الناشئين عن حركتهما من دون تغير في
أحد اللونين لا مكن عدم
الصفحه ٣٥ : الكلام لا يتم من وجوه أما أو
لا فان الفرض القيد والتقيد ليسا داخلين فى المقيد حتى يلزم اجتماع النقيضين
الصفحه ٥٩ :
الأهم أيضا لتمكنه من الاتيان به ولو بالواسطة فيكون كلا الخطابين منجزا في
حقه في هذا الزمان المضيق
الصفحه ٧٤ :
حصة من الطبيعي غير التعلق بحصة أخرى بخلاف الأوامر فعليه لا بد المكلف من
الاجتناب والاحتراز عن
الصفحه ٧٥ :
فى فعلية أمر المهم فالقائلون بالترتب لا مناص لهم الا القول بالشرط
المتأخر في التدريجيات من
الصفحه ٧٩ : ، كالصلاة عند عصيان الازالة كيف يترتب أمر الصلاة
لعصيانها آناً ، فآنا من اول جزء من الصلاة إلى آخرها
الصفحه ٨٧ : لا مطلق المقدمة الموصلة.
لكي ترد الاشكالات التي اوردت على صاحب الفصول (قده) وكأنه يظهر من عبارة بعض
الصفحه ١٠ : ومترتبا وبالجملة ان الواجبات
التخييرية بأقسامها من أفراد الواجبات المطلقة عند الكل والشيخ (قده) أجل شأنا