ثم استشهد (قده) بعدة
فروع فقهية لاثبات مدعاه قال ان الذي لم يقل بالترتب لا مناص له إلا القول بتلك
الفروع المسلمة في الفقه فحينئذ لا بد له من الالتزام بالترتب ، أحدها ان تكون
الاقامة واجبة للمكلف عصى الاقامة وسافر فعندئذ فلا بد من الاتيان بالصلاة قصرا ،
وثانيها عكس ذلك بان تكون الاقامة واجبة له فعصى واقام لا بد أن يتم الصلاة وصام
من أول الفجر فوجوب صلاة القصر في الأول يكون مترتبا على معصية الاقامة فحينئذ
يكون خطاب الاقامة متوجها إليه مع خطاب قصر فى صلاتك ، ومعصية الاقامة تكون علة
لفعلية خطاب القصر عليه ووجوب الصوم واتمام الصلاة في الثاني يكون مترتبا على
عصيان دليل حرمة الاقامة فهنا أيضا عصيان خطاب السفر تكون علة لفعلية خطاب التمام
والصوم إلى الظهر فحينئذ يجتمع خطاب سافر ولا تقم مع خطاب التمام والصوم وهذين
الفرعين من مسلمات الفقه وان ابيتم من ذلك بانهما ليسا معنونا في الفقه.
قلنا ان الفروعات الفقهية أغلبها ان لم
يكن كلها يكون على الفرض هذا أيضا كذلك. وحينئذ لا فرق في اجتماع الخطابين ، بين
ان يكون السفر قاطعا للحكم أم للموضوع يكون مطابقا على ما بينا من الترتب ، طابق
النعل بالنعل من أن وجوب الصلاة يكون متوقفا لعصيان خطاب الازالة وحين عصيانه وان
كان خطابه فعليا لكنه لمكان الطولية في رتبتهما لا يجتمع الخطابان فهنا ايضا كذلك
فاذا لا مفر لمن يقول بعدم الترتب إلا من القول