الصفحه ٥١ :
ترى فى كفارة الافطار عن عمد فى شهر رمضان وغيرها وفيما نحن فيه أيضا كذلك
قال ان عصيت الازالة يكون
الصفحه ٥٣ :
فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان احد مضافا إلى انه
لا يتعقل وجوب بعض اجزا
الصفحه ٨٧ :
إلى ذي المقدمة تكون واجبة.
بعبارة اخرى ان
الحصة التي تكون مقارنة مع وصول المكلف إلى ذيها واجبة
الصفحه ٦٣ : المسألة وهي كما عرفت ليس بتمام ، وبقى هنا امور
ينبغي التنبيه عليها :
الامر الأول ان
الترتب من فروعات باب
الصفحه ٧٤ : .
الامر الرابع
ان الترتب يتصور على أقسام بالنسبة الى تدريجية فعل الاهم أو المهم أو كليهما أو
دفعيتهما
الصفحه ٧٦ : فعلية الحكم.
وأما اذا كان
عكس ذلك بان يكون المهم تدريجيا ، والاهم دفعيا ، فاذا يكون فى آن الاول من
الصفحه ٧٨ :
نقول : ان الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل غاية الامر عند علم
المكلف بها تكون منجزة في
الصفحه ٣٨ : الاهم في زمان واحد مضيق والضرورة حاكمة على خلافه ، ثم
انه (قدس) في بعض تقريرات بحثه أتى بالمثال التكوينى
الصفحه ٣٩ : طلب الضدين ،
حيث ان طلب الضدين معناه ان يطلب المولى منه في حال اشتغاله بفعل أحدهما الاتيان
بغيره أيضا
الصفحه ٥٥ : ايضا لأن نقيض الشيء يكون في مرتبة وجوده بمعنى انه كيف لا
يمكن وجود الامر في رتبة وجود اطاعته كذلك لا
الصفحه ٥٨ : وان كان يشمله بما هو في حال الارادة إلا انه على نحو
القضية الحينية فيكون الامر بالاهم لا اقتضا
الصفحه ٧٠ :
فعلية خطاب المهم عن خطاب الاهم بمرتبتين أو ثلاث مراتب كما عرفت سابقا إذا
علم ذلك فنقول : ان ما
الصفحه ٨١ : الآخر
حيث ان المكلف عند توجه التكليف قادر على إتيانه بكيفية مطلوبة فعليه لا يصح حفظها
للذي يجيء بعد هذا
الصفحه ٥٤ : فعلى هذا كيف يتصور اجتماع
الطلبين في رتبة واحدة فلا إشكال فى صحة الترتب بهذا البيان أيضا.
أقول ان
الصفحه ٦٩ :
محذور التحصيل للحاصل مضافا الى انه لا مانع من الالتزام بكون الخطابين
فعليين بلا لزوم محذور لعدم