الصفحه ٨٩ :
المقدمة واجبة لانتفاء المقدمة نفسها رأسا ، كما أشرنا اليه آنفا ، حيث
انها إذا لم تتصف بالموصلية
الصفحه ٤٢ : إتيانهما. وبالجملة للزوم اجتماع طلب الضدين لا بد ان
يرفع اليد عن الترتب مع انه اعترف باجتماع الخطابين في
الصفحه ٥٢ :
يكونان أمرين بسيطين لا مركبين من الاعدام وان قلنا ان الامر تعلق بترك
اعدام الصلاة يتطرق هذا
الصفحه ٣٠ :
يكون بمنزلة المعلول والخطاب بمنزلة العلة حيث ان طبع الخطاب يكون مقتضيا
للبعث إلى الفعل والزجر عن
الصفحه ٣٧ :
العجيبة فدعوى ان الخطاب الترتبي يقتضي ايجاب الجمع مساوقة لدعوى وقوع
الخلف واجتماع النقيضين من
الصفحه ٤٣ : الفعل فى الخارج وفيما نحن فيه يكون النسبتان موجودتين
في امر المهم والاهم ، فحينئذ ان المنافاة واقع بين
الصفحه ٤٥ : الحكمين وتشبيه المسألتين للازالة
والصلاة قياس مع الفارق حيث إن المكلف إذا عصى فى الفرضين وأوجد الموضوع
الصفحه ٥٩ : على القول به مع اعترافه ان إطلاق خطاب الاهم شامل بحاله
ذاتا والامتناعية بالغير لا تقاوم المقدورية
الصفحه ٦٦ : تسعة أجزاء ولا إشكال انه يؤثر فى المقصود منه ولكن
لا بتمام المراتب وان ما يبقى منه غير قابل للاستيفا
الصفحه ٦٨ :
فلا يمكن تصور الثالث لهما فى القراءة وبالجملة ان الكلام فى شرط الجزء لا
فى جزء المشروط فقوله (قدس
الصفحه ٧٢ :
خلاف ما اعتقده.
وبالجملة هذه
المسألة لا اشكال ان يتم بنحو الترتب بعد ان دفعت الاشكالات الواردة
الصفحه ٨٣ :
حيث ان المكلف إذا عصى خطاب الاهم اعني القيام المتصل بالركوع مثلا اما يصرف قدرته
فى القيام حال القرا
الصفحه ٩٠ :
حيث ان تركه مقدمة لفعل المهم ، والأخر وجوب نفسه ، فيتحقق طلب الضدين أو
النقيضين فلا يمكن القول في
الصفحه ٩ : واحد منهما مشروطا بعدم
الآخر يلزم فعلية خطابهما عند تركهما وهو كما ترى.
وثانيا ان
الاشتراط لو سلم في
الصفحه ١٣ : في
الاشكال الثاني من التنبيه الاول فى المقام ولفظه وهل للحكم معنى غير الارادة
فراجع فعلم أنه لا يكون