الصفحه ٣١ :
واحدة لتحقيق طلب الجمع بين الضدين وعدمه ان تمت تلك المقدمة ايضا يرتفع
الاشكالات عن صحة الترتب جمع
الصفحه ٨٠ : الغصب أيضا غصب وممنوع عنه شرعا فليس له ان يتوضأ بقصده
إلا ان يكون الافراغ والتخلص واجبا أو جائزا كتوقف
الصفحه ٨٥ :
واضح مع انه ان قلنا بالترتب فيه يلزم الدور لان صحة الصلاة موقوفة على
فعلية خطاب القيام في حال
الصفحه ٦٤ :
رجح احدهما فهو وإلا ان قلنا على حجية الاخبار بالسببية تكون القاعدة
التخيير بينهما وان قلنا
الصفحه ٧٥ : المتزاحمين وان بعض الاعاظم قائل باستحالته ولذلك أجاب
عن هذا الاشكال بأنه لا اختصاص له بباب الترتب بل يأتي فى
الصفحه ٧٧ :
وفعليا في حقه غاية الامر لعدم علمه به لم يكن منجزا له ، ففي الواقع خطاب
الصلاة مثلا يكون مترتبا
الصفحه ٥٦ :
الكفارة مترتبة لافطار الصوم في الفرض الاول ولها ملاك عنده أما الصوم بعد الافطار
ليس له ملاك وان كان قبله
الصفحه ٩١ : بالترتب ، وهو كما ترى لا محصل له
لانه لا يتصور فيه الترتب اصلا ، حيث ان الامر والنهي ليسا في الطول ، حتى
الصفحه ٢٦ :
العلوم الأدبية ولو سلم كونه من الواجبات المعلقة أيضا لم يكن ظرف الامتثال
من قيودها حيث أنه بنا
الصفحه ٢٣ : إلى وجدانه ونظر بعين الانصاف وأما قوله فى الارادة
التشريعية بأنها أيضا كالتكوينية إلا أنها لا بد أن
الصفحه ٢٩ :
وأما الثالث
كتقييد موضوع الحكم بالوجود أو العدم أم اطلاقه منهما وهذا القسم لا يمكن ان يجعل
في
الصفحه ٦٧ :
أحدهما في الموضع الآخر عند الجهل به من باب الترتب.
الثاني ان الترتب
يقع بين الضدين اللذين لهما
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٢٥ : ان الاحكام ليست مجعولة اعتبارية كالوصية بالملكية أو
الحرية بعد الفوت بما لا مزيد عليه فتدبر وقلنا فى
الصفحه ٤١ :
مع ضده الواجب على ان لازم قوله ان يكون احد الضدين مقدمة للآخر. والحال
انه لا يقول بذلك المستشكل