الصفحه ١٥ : جواب
من يسأل عن ارادة الكذائي اني اردت وبنيت لذلك الفعل ان وافقني فلان مثلا افعل كذا
فتكون الارادة
الصفحه ٣٦ : يقولون هو يكون مطلقا ومعنى الاطلاق ليس التقييد بحال الفعل وعدمه بل
يكون معناه على البدل بانه فى أي حال من
الصفحه ٤٩ :
والحال في الازالة والصلاة لم يكن قادرا من امتثالهما لاجل عدم الوسعة فى
الوقت إلّا باحدهما
الصفحه ٧٨ : اخذت في الوضوء شرعا بقرينة لفظة
لم تجدوا في الآية الشريفة فاذا لم يتمكن منه لأجل حفظ النفس المحترمة أو
الصفحه ٥٢ :
يكونان أمرين بسيطين لا مركبين من الاعدام وان قلنا ان الامر تعلق بترك
اعدام الصلاة يتطرق هذا
الصفحه ٦٤ : شرعا كالوضوء مع التيمم لا يكون للتيمم امر اصلا عند التمكن من الماء كما
يستفاد هذا من لفظة (فَلَمْ
الصفحه ٤٣ :
على النسبة الطلبية مثلا إذا قيل اضرب بهيئته يكون دالا على طلب الضرب من
العبد وكذا تدل على ايجاد
الصفحه ٤٦ : كالذي يفر من الصوم ويجعل نفسه
مسافرا وان كان تبديله للموضوع بسوء اختياره إذا لم يكن التبديل واجبا له او
الصفحه ٥٥ : ثلاث مراتب
مقدما من امر المهم فحينئذ بأي وجه يجتمع الأمران.
والقول في حال
عصيان امر الأهم هل يكون على
الصفحه ٧٧ : على عدم اتيانه بالازالة من اول الامر حيث عرفت في الامر
الثاني ان الترتب معناه ترتب احد الحكمين على
الصفحه ٨٩ : ايضا
من القول بالترتب بينهما انه قائل بوجوب مطلق المقدمة ولكن القول بالترتب بنحو
الذي صححه محل اشكال
الصفحه ٩٠ : المتلازمين المتزاحمين من أقسام التزاحم أو لا؟ كوجوب استقبال
القبلة وحرمة استدبار الجدي مثلا ، الحق انه لا
الصفحه ٥ : حتى يقيد أحدهما بعدم الآخر لكن من حيث أنه كل واحد منهما
يكون كاشفا عن ملاك واقعا فان قلنا بسقوطهما معا
الصفحه ٨٣ :
وتقييد فعلية خطاب المهم كان من جهة العقل ولم يكن دليل شرعي لفظي ليتكفل
هذه الجهة كما مر والاطلاق
الصفحه ٤٥ : بل كلما تحقق طلب الجمع فى الخارج على ما بينا وأما إذا
لم يلزم ذلك فلا محذور من الترتب أي طولية