الصفحه ٧٠ : متعددان لا اتحاد بينهما فيكون ما
نحن بصدده من جهة ترتب احد الحكمين على الآخر وفعليتهما كباب الترتب المشهور
الصفحه ٨١ : مثل قدرة المكلف في الصلاة الرباعية مثلا
للقيام في اثنين منها يقدم الركعتان الاوليان هذا إذا لم يكن
الصفحه ٩٢ : للتقرير
إلا فى الموارد النادرة التي أشرناها فى مواضعها ، فمن أراد نفس عباراتهم وعينها
فليراجع : إلى كتبهم
الصفحه ٥١ : شرطا لفعلية وجوب الصلاة وقلنا ان المشروط يقتضي المنع
عن جميع انحاء تروكه الا تركه الذي مسبب من الازالة
الصفحه ٢٩ : الاتيان به ولذلك يقولون
ان الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة بمعنى انها تكون لا بشرطا
من
الصفحه ١٨ : اليد والمفتاح مثلا يحصل في الخارج معا من غير تقدم
إحداهما على الاخرى ومع ذلك لا يلزم تحصيل الحاصل وكذا
الصفحه ٢١ : ان يفرض كون الاستطاعة الآني في
الجزء الأول من الامتثال كافيا في تحقق شرط توجه التكليف لكن الخطاب او
الصفحه ٤٢ :
نعني من المحالية في اجتماع الضدين إلا هذا لا من باب مقدمية عدم احد
الضدين للآخر ليس بقادر على
الصفحه ٦ :
كما هو شأن مقتضى الجمع العرفى بين الدليلين المتنافيين وهذا أيضا من جملته
لان الداعي على ذلك عدم
الصفحه ٩ :
التخييرية من باب الترتب ولا نعني منها إلا نحو وجوب الناقص الذي يكون
نتيجته فى عالم الامتثال فعلية
الصفحه ٣٤ :
حركتهما لو أمكن عدم اجتماع الاثرين الناشئين عن حركتهما من دون تغير في
أحد اللونين لا مكن عدم
الصفحه ٢٠ : فى حال الامتثال كافيا
في وجوبه فيستكشف من هذا كله ان شرط وجوب الحج هو وجودها المقارن للامتثال فقط لا
الصفحه ٧٦ : فعلية الحكم.
وأما اذا كان
عكس ذلك بان يكون المهم تدريجيا ، والاهم دفعيا ، فاذا يكون فى آن الاول من
الصفحه ١١ : واسطة فى العروض تكون نفسها معروضا للعارض أعني
الحكم فتكون من اجزاء الموضوع والمعلول كحركة السفينة
الصفحه ١٤ : أين وجود الزوجية
والملكية فلا يكون إلا محض اعتبار إذا عرفت ذلك ان المقام لا نجده إلا من قبيل
الثاني