الصفحه ٨١ :
الاول
إذا دار الامر
فى صرف قدرة المنحصرة في أحد المتزاحمين يقدم ما هو ظرف امتثاله مقدم على
الصفحه ٨٢ :
ليس هنا دليل حتى يكون كذلك انتهى لكن هذا كما ترى لا يتم على مبناه حيث انه صحح
الشرط المتأخر كما سمعت
الصفحه ٨٦ :
بواسطة عزم المكلف على عصيان ذي المقدمة ترجع حرمة التصرف الاولى بمحله من باب
الترتب ويكون التصرف حراما فمن
الصفحه ٦ :
كما هو شأن مقتضى الجمع العرفى بين الدليلين المتنافيين وهذا أيضا من جملته
لان الداعي على ذلك عدم
الصفحه ١٣ : بواسطة التكلم أو غيره والشارع رئيس
العقلاء كما صرح به (قده) بارتكاز ذهنه الشريف على ما في احد تقريري بحثه
الصفحه ١٦ : القضاء على قول وثانيهما ان يكون وقته مضيقا ان اهمل في وقته فات وبعد
الفوت بحسب القاعدة لا تجب القضاء إلا
الصفحه ٢٠ : على ما
بينا يكون الحكم من اول الامر فعليا لكن بقيد الاناطة بحصول الاستطاعة وبقائها
تكون شرطا في
الصفحه ٢٦ : ء على الوجوب التعليقي قيل مثلا صل بعد الزوال فيظهر من هذه
الجملة ان بعد الزوال يكون موضوعا للامتثال كما
الصفحه ٢٧ : والاول يتم على المبنى الذي يقول بتقدم التكليف آناً ما
من ظرف الامتثال وعرفت ما كان من الفساد فيه والحال
الصفحه ٣٩ :
فان قلت ما
ذكرتم أيضا على خلاف الفرض ، لان فرض تحقق الحركة في المثال مساوق لفرض تحقق الاهم
في
الصفحه ٤٨ : فيكون قياسه بالمقام قياسا مع الفارق.
وثالثا بعد
التنزل والاغماض عما قلنا على إطلاقه بما مر لو فرض
الصفحه ٤٩ : المئونة
فيتوجه خطاب الخمس عليه فحينئذ ان عصى خطاب الدين الذي كان أهم وأعطى الخمس فيكون
فعلية حكمه من باب
الصفحه ٥٥ :
الامر والإطاعة كالعلة والمعلول فلا يكون الامر في مرتبة الاطاعة وكذلك ليس
الامر في مرتبة عصيانه
الصفحه ٧٠ : متعددان لا اتحاد بينهما فيكون ما
نحن بصدده من جهة ترتب احد الحكمين على الآخر وفعليتهما كباب الترتب المشهور
الصفحه ٧٥ : ء الاخير عليه فاذا يرتفع الاشكال لصيرورته شرطا مقارنا كالاجازة في
البيع الفضولي ولكن لا يخفى انه ليس دليل