الصفحه ٧ : باتيان أحدهما ولا تصل النوبة إلى
الكشف عن الحكم الشرعى حتى يكون التخيير شرعيا. ثم لا يخفى إن قلنا بصحة
الصفحه ٨ : كما أن المشهور بل المسلم بين العلماء (رضم)
سيما من زمان الشيخ إلى الحال أن القاعدة في تعارض الخبرين
الصفحه ١٣ : ويكفي
لهذا شاهدا كل من راجع إلى وجدانه وبالجملة لا ينتزع الحكم إلا عن ارادة جدية
فعلية فيكون فعليا عند
الصفحه ١٦ : في شهر رمضان حيث ان التكليف يتوجه من اول جزء من طلوع الفجر
إلى الغروب الشرعي وهو موافق مع زمان
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ١٩ : بد من تقدم الاستطاعة غالبا وليس جميع
الشرائط مثل الوقت بالنسبة إلى الصلاة إن قلت لم لا يجوز ان يكون
الصفحه ٢٤ : .
واستشكل (قده)
هاهنا أيضا من أن التكليف إن كان مستمرا إلى ظرف الامتثال يكون وجود ما قبل ظرفه
لغوا ، وإلا
الصفحه ٢٥ : في هذا الفرض ولا داعي لا رجاع القيد
إلى المادة وإلا لا يبقى معنى للقضايا الشرطية مع انها من المسلمات
الصفحه ٢٧ : في مقام الثبوت لكنه في مقام الاثبات يختلف بامور ثلاثة.
أما الأول مثل
الامر بالصلاة مثلا بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨ : باتيانها أو يلاحظ تقييده باحدى
العوارضات مثلا هذا اللحاظ ممكن بالنسبة إلى هذه العوارضات في مقام الجعل ولا
الصفحه ٣١ :
الاحتياج إلى هذا التفصيل فى المقدمة الرابعة لما يكون له دخلا للمقام وان لا يخلو
عن حسن الصناعة بل يتم
الصفحه ٣٣ : مطلق ومعنى فعليته ان يجر المكلف إلى اتيان
نفسه وخطاب المهم ايضا كذلك لحصول شرطه وان لم يكن لسانه الطرد
الصفحه ٣٨ : يتحقق كل من الحركة والتسويد على فرض
وجوده في ذلك الزمان فنسأل السؤالات المذكورة بالنسبة إلى ذلك ، في ذلك
الصفحه ٣٩ : المقام الذي هو مقتضى أمره فيه وهو خلاف المفروض لأن فرض الترتب في صورة عدم
تحقق الامتثال بالنسبة إلى الامر
الصفحه ٤٠ : الاجتماع ما ذا يقول الخصم؟ هل لا يكون التشكيك في مثل
هذا المقال مكابرة عند من راجع إلى وجدانه. وأجاب عن