يكون كافيا في رد قول الخصم حيث ان رفع سالبة الكلية بالموجبة الجزئية لأنه سمعت انه يقول ان الشرط لا يكون متقدما على المشروط زمانا اصلا.
وثانيا على ما ابتنى عليه المستشكل أيضا لا يتم لأنه ولو يمكن ان يفرض كون الاستطاعة الآني في الجزء الأول من الامتثال كافيا في تحقق شرط توجه التكليف لكن الخطاب او الامتثال ليس بآني بل زماني وحصولهما في الخارج يكون زمانيا أما الامتثال فواضح وأما الخطاب كان يقول المولى في الفرض حج مع الاستطاعة مثلا كل جزء من هذا الخطاب يقع في جزء من الزمان فلا يكون ظرف الامتثال مع ظرف الخطاب والشرط واحدا وتوهم ان خطابات الشارع أزلية وفوق الزماني والزمانيات فلا تكون زمانية مدفوع بأنا مكلفون بهذه الخطابات المتضمنة لها الآيات والأخبار الواردة عن المعصومين عليهمالسلام ومعلوم بالضرورة ان كلها زمانية ولا يتعقل ما وراء تلك غيرها هذا مع انه حقق فى محله ان الحج ليس من الواجب المشروط بشيء بل هو أمر وضعي يتعلق بذمة المكلف لمكان اللام في قوله تعالى (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ولا دلالة فيها على التكليف أصلا كما هو واضح والشاهد على ذلك قولهم باخراج مئونة الحج من أصل التركة أوصى به أم لم يوصى كالدين بخلاف الصلاة وغيرها من التكاليف فالتكلم فى المقام كان لاجل اشارته بذلك فاضبط هذا فانه من مزال الاقدام للاعلام. وأما قوله ان توجه التكليف ايضا لا بد أن يكون معهما في ظرف
