البحث في رسالة في الترتب
٨٩/١ الصفحه ١٨ :
المتأمل بانه ان كان هذا الاشكال واردا يلزم في كلية العلل والمعلولات
والحال إنا نشاهد ان الحركة في
الصفحه ٢٤ :
عليه لم يأت بشيء منه فتكون العلة هي العلم فقط أو العلم بالتكليف وعلم من
هذا انه ليس جزء من العلة
الصفحه ٢٦ :
العلوم الأدبية ولو سلم كونه من الواجبات المعلقة أيضا لم يكن ظرف الامتثال
من قيودها حيث أنه بنا
الصفحه ٦٥ :
توجه الخطاب فى الحال الى المكلف يكون بواسطة عدم قدرته على اتيانهما ولا
منافاة بين ان لا يكون
الصفحه ٢٣ : إلى وجدانه ونظر بعين الانصاف وأما قوله فى الارادة
التشريعية بأنها أيضا كالتكوينية إلا أنها لا بد أن
الصفحه ٢٩ :
وأما الثالث
كتقييد موضوع الحكم بالوجود أو العدم أم اطلاقه منهما وهذا القسم لا يمكن ان يجعل
في
الصفحه ٣٤ :
ولكن فيما نحن بصدده فى زمان واحد وتعلم إن هذا ليس فارقا حيث ان ملاك المحالية في
التضاد هو الاجتماع
الصفحه ٦٧ :
أحدهما في الموضع الآخر عند الجهل به من باب الترتب.
الثاني ان الترتب
يقع بين الضدين اللذين لهما
الصفحه ٨٤ :
لا المصاديق حتى يلزم المحذورين نعم لو قيل ان المصاديق الخارجية هي
المعصية يلزم ذلك لكن القول بهذا
الصفحه ١٤ :
حيث ان اللفظ حاك عن ارادة المتكلم إلا أن ينصب قرينة على خلافها داخلية
كانت أم خارجية كما في
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٢٥ : ان الاحكام ليست مجعولة اعتبارية كالوصية بالملكية أو
الحرية بعد الفوت بما لا مزيد عليه فتدبر وقلنا فى
الصفحه ٤١ :
مع ضده الواجب على ان لازم قوله ان يكون احد الضدين مقدمة للآخر. والحال
انه لا يقول بذلك المستشكل
الصفحه ١٥ :
إن ظاهر الجملة الشرطية تدل على ان حكمه يكون بعد حصول الشرط فعليا قلت ان
الارادة على قسمين مطلقة
الصفحه ١٦ :
ان المضيق له
معنيان أحدهما أن يكون واجبا فورا ففورا بمعنى ان تأخيره موجب للمعصية مثل صلاة
الزلزلة أو