البحث في رسالة في الترتب
٨٩/٤٦ الصفحه ٤٣ : الفعل فى الخارج وفيما نحن فيه يكون النسبتان موجودتين
في امر المهم والاهم ، فحينئذ ان المنافاة واقع بين
الصفحه ٤٤ :
ثم استشهد (قده) بعدة
فروع فقهية لاثبات مدعاه قال ان الذي لم يقل بالترتب لا مناص له إلا القول بتلك
الصفحه ٤٥ : الحكمين وتشبيه المسألتين للازالة
والصلاة قياس مع الفارق حيث إن المكلف إذا عصى فى الفرضين وأوجد الموضوع
الصفحه ٤٧ : على الانسان مطلق
الحيوان.
وثالثها ان
الذي كان عليه دين من عامه الذي كان فيه الربح حكم أداء الدين
الصفحه ٥٩ : على القول به مع اعترافه ان إطلاق خطاب الاهم شامل بحاله
ذاتا والامتناعية بالغير لا تقاوم المقدورية
الصفحه ٦١ : الاطاعة والعقاب عند مخالفة المولى حيث ان قبل ورود الأمر
بالاطاعة وبعد أمر الشارع لاتيان الصلاة مثلا كان
الصفحه ٦٦ : تسعة أجزاء ولا إشكال انه يؤثر فى المقصود منه ولكن
لا بتمام المراتب وان ما يبقى منه غير قابل للاستيفا
الصفحه ٦٨ :
فلا يمكن تصور الثالث لهما فى القراءة وبالجملة ان الكلام فى شرط الجزء لا
فى جزء المشروط فقوله (قدس
الصفحه ٧٢ :
خلاف ما اعتقده.
وبالجملة هذه
المسألة لا اشكال ان يتم بنحو الترتب بعد ان دفعت الاشكالات الواردة
الصفحه ٨٣ :
حيث ان المكلف إذا عصى خطاب الاهم اعني القيام المتصل بالركوع مثلا اما يصرف قدرته
فى القيام حال القرا
الصفحه ٩٠ :
حيث ان تركه مقدمة لفعل المهم ، والأخر وجوب نفسه ، فيتحقق طلب الضدين أو
النقيضين فلا يمكن القول في
الصفحه ٧ :
وإلا يلزم أن يقال أن التخيير في المثال عقلي ولم يقل به أحد.
وإن كان التضاد
والمحالية من جهة أصل
الصفحه ٩ : واحد منهما مشروطا بعدم
الآخر يلزم فعلية خطابهما عند تركهما وهو كما ترى.
وثانيا ان
الاشتراط لو سلم في
الصفحه ١٣ : في
الاشكال الثاني من التنبيه الاول فى المقام ولفظه وهل للحكم معنى غير الارادة
فراجع فعلم أنه لا يكون
الصفحه ٤٠ :
الحل : عبارة من ان خطاب المهم يكون فى الطول لان فعلية خطاب المهم تكون متأخرة من
فعلية خطاب الاهم