الاختلاف فى للسالك لان الارادة والامر لا يختلف بحصول شرط المأمور به في الخارج.
المقدمة الثالثة
ان المضيق له معنيان أحدهما أن يكون واجبا فورا ففورا بمعنى ان تأخيره موجب للمعصية مثل صلاة الزلزلة أو القضاء على قول وثانيهما ان يكون وقته مضيقا ان اهمل في وقته فات وبعد الفوت بحسب القاعدة لا تجب القضاء إلا ان قام دليل على وجوبه وكيف كان قال (قده) في المقام ان المضيق قسمان قسم لا بد في تحققه ان يمضي مقدار من الزمان والزماني في الخارج مثل باب الديات والقصاص حيث انه قبل تحقق القتل في الخارج أو حين مقارنته لا يمكن القصاص لانه يكون قصاصا قبل الجناية وهو ممنوع ولو وقع قبل تحققه آناً ما فمتى لم يفرغ القاتل مثلا عن جزء الاخير من القتل لم يتحقق فحينئذ لا بد من انقضاء زمان وزماني وهو مشغول به حتى يفرغ منه فاذا يثبت عليه القصاص وان ابيتم المثال نقول ان الاتيان به كان لاجل الفرض لا الاثبات فيه أيضا وقسم آخر بانه يكون زمان توجه التكليف والامتثال ونفس التكليف واحدا ولا يكون زمان التكليف أوسع منهما وكذا بالعكس كالصوم في شهر رمضان حيث ان التكليف يتوجه من اول جزء من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي وهو موافق مع زمان التكليف