الصفحه ٤٩ :
والحال في الازالة والصلاة لم يكن قادرا من امتثالهما لاجل عدم الوسعة فى
الوقت إلّا باحدهما
الصفحه ٥٣ : كما يقال على التحقيق انها عبارة من طلب
الشيء مع المنع عن بعض انحاء تروكه وهذا ليس إلا عبارة عن وجوب
الصفحه ٦٣ : لحرمتها لا يمكن ان
يكون كل منهما صادقا وإلا يلزم اجتماع النقيضين أو الضدين فلا بد لأجل العلم بكذب
احدهما
الصفحه ٦٤ :
رجح احدهما فهو وإلا ان قلنا على حجية الاخبار بالسببية تكون القاعدة
التخيير بينهما وان قلنا
الصفحه ٦٩ : كان
بين الترتبين في المقامين فرق من جهات وإلا كيف يجوز القول به كما عرفت مفصلا
فتدبر.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٧٢ : من قبيل
التضاد وغيره لكن لا بعنوان تمام المطابقة على الترتب المشهور وإلا كما عرفت لا
يمكن الالتزام
الصفحه ٧٤ : الازالة حيث ان إطاعة الصلاة تتحقق بآخر جزء منها وكذلك
الازالة لا تتحقق إلا بالعصيان فى تمام الوقت من أوله
الصفحه ٧٩ : .
فكذلك فيما نحن
فيه ، إلا انه ظهر فساد هذا مما قدمناه من ان القدرة في الوضوء والتيمم اخذت شرعا
لأجل ذلك
الصفحه ٨٣ :
بين المقام وهناك لان الكلام فيما نحن فيه في حفظ القدرة للقيام ولا يتصور لعصيانه
الا مصداقين اما في مثل
الصفحه ٨٥ : فى الارتباطيات لانه مامور على
صرف القدرة في المقدم وإلّا لا اشكال في جريان الترتب فيها ان قلنا به
الصفحه ٩١ : محالان بالضرورة ثم قال بعض مقرري بحث بعض الاعاظم (قده)
: أما بناء على الجواز فلا محيص إلا من القول
الصفحه ٩٢ : للتقرير
إلا فى الموارد النادرة التي أشرناها فى مواضعها ، فمن أراد نفس عباراتهم وعينها
فليراجع : إلى كتبهم