من التقسيم هو تقسيم المعنى ـ لا ما يطلق عليه اللفظ ولو مجازا.
وان اراد ان الدليل لما دل على كون الفاسد معنى مجاز يا فلا بد ان يراد من المقسم معنى مجازى يشملهما فهو اول الكلام.
الثالث : الظاهر انه لا اشكال فى جواز اجراء اصل العدم فى ماهية العبادات بلا خلاف ـ كما يظهر من كلمات الاوائل والاواخر ـ واما التمسك بشغل الذمة فمبنى على مسألة الاحتياط والقول بوجوبه وستعرف ضعفه.
تذنيب
اذا اطلق الشارع لفظا على شىء مجازا مثل قوله : «الطواف بالبيت صلاة». و «تارك الصلاة كافر». ونحو ذلك ففيه وجوه :
الاجمال لعدم ما يدل على التعيين.
والعموم للظهور ولئلا يلغو كلام الحكيم.
والقول بتساويهما فى الاحكام الشائعة لو كان للمشبه به حكم شايع وإلّا فالعموم. والأوجه الاخير.
والظاهر انه اذا قال فلان بمنزلة فلان ـ ايضا ـ كذلك بل هو اظهر فى العموم لصحة الاستثناء مطلقا.
«استعمال اللفظ فى اكثر من معنى»
اختلفوا فى جواز ارادة اكثر من معنى من معانى المشترك فى اطلاق واحد على اقوال. وتحقيق ذلك يتوقف على بيان مقدمات :
الاولى ان اللفظ المفرد ـ ما ليس بتثنية وجمع ـ اذا وضع لمعنى فمقتضى الحكمة فى الوضع ان يكون المعنى مرادا فى الدلالة عليه بذلك اللفظ منفردا.