«المبحث الاول في»
«التعارض»
تعارض الدليلين عبارة عن تنافى مدلوليهما ولا يكون فى قطعيين لاستحالة اجتماع النقيضين ولا فى قطعى وظنى لانتفاء الظن عند حصول القطع ، فالتعارض انما يكون بين دليلين ظنيين.
وهو قد يحصل بين المتناقضين.
وقد يحصل بين العموم والخصوص المطلقين.
وقد يحصل بين العموم والخصوص من وجه.
وقد يحصل فى غير ذلك.
قالوا : ان العمل بهما من وجه اولى من اسقاط احدهما بالكلية ومرادهم من الاولوية التعيين إلّا ان الاشكال فى معناه.
فان كان مرادهم : وجوب التفحص عن القرائن والامارات اللفظية والحالية والتعارفية وتحصيل ما ظهر انه قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الدليلين ـ كما فى صلاة العارى قائما او جالسا ـ او من احدهما كما فى العام والخاص المطلقين كما اشرنا وفى العام والخاص من وجه ـ اذا قام قرينة على ارادة بعض الافراد فى احدهما دون الآخر ـ وهكذا ، فالامر كما ذكروه.
وان كان مرادهم ـ كما هو ظاهر كلماتهم ـ ان محض الجمع بين الدليلين يكفى لاخراج احدهما ـ او كليهما ـ عن الظاهر وان لم يظهر قرينة توجب ظهور المعنى الخلاف الظاهر بحيث يمكن التمسك به فى مقام الاستدلال ـ فلا دليل عليه ولا برهان يرشد اليه بل ربما يوجب هجر الدليل الشرعى والاخذ بما لم يصدر من الشارع ، فلا وجه له بل خلاف المستفاد من الاخبار فانهم ـ (ع)