يعلم منه الاتصاف بالشرائط المعتبرة.
والاقوى كفاية الظن مطلقا للاصل ولزوم العسر والحرج غالبا.
ثم ان الكلام مع اتحاد المفتى واضح ومع التعدد.
فان تساووا فى العلم والورع ـ اتفقوا فى الفتوى او اختلفوا ـ فهو مخير فى تقليد ايهم شاء لعدم المرجح.
وان كان بعضهم اعلم واورع من غيره فالمعروف من مذهب اصحابنا ـ بل ذكر بعضهم انه لا خلاف فيه ـ انه يقدم على غيره لانه اقوى وارجح واتباعه اولى واحق.
اقول ان ثبت الاجماع على مختار الاصحاب فهو وإلّا فالاعتماد على هذا الظهور والرجحان مشكل.
وان كان احدهما اورع والآخر اعلم فقيل يقدم الاعلم لان الورع المعتبر فى العدالة يكفى فى اجتهاد الاعلم ولا يحتاج الى الزيادة التى فى الاورع وقيل يقدم الاورع ويمكن الاستدلال له بان زيادة الورع توجب تحمل المشقة فى استفراغ الوسع ازيد مما هو دون الوسع وذلك قد يوجب ادراك بعض ما لا يدركه الاعلم لكون استفراغ وسعه اقل منه.
«المبحث الثامن في»
«بناء الفتوى على الاجتهاد السابق»
اختلفوا فى جواز بناء المجتهد فى الفتوى على الاجتهاد السابق على اقوال :
ثالثها العدم إلّا اذا تذكر دليل المسألة ومأخذها.
للاول ـ الاستصحاب واصالة عدم الوجوب
وللثانى ـ احتمال تغير الرأى بالنظر فلا يبقى الظن
وللثالث ـ كون المسألة مربوطة بدليلها :