الصفحه ١١٥ : . والجواب ان الكتاب ـ وان
كان قطعى الصدور لكنه ـ ظنى الدلالة فهما ظنيان تعارضا وتساويا لان المعيار فى
الصفحه ١١٨ :
لانه لا يخرج عن احد الاقسام السابقة وقد عرفت فى الكل رجحان تقديم الخاص اما من
جهة كونه ناسخا او لكونه
الصفحه ١٢١ : التقييد وشهرته ورجحانه وانفهامه فى العرف.
احتج الاكثرون
بأنه جمع بين الدليلين لان العمل بالمقيد يستلزم
الصفحه ١٣٥ : ذكر ظهر
وجه الاستدلال بآية النبأ.
واما آية النفر
فهى ـ ايضا ـ دالة عليه لان تحصيل المعرفة به تفقه
الصفحه ١٦٩ : القسمين اللذين علم حالهما بالدليل الشرعى. لا الشبهة فى نفس الحكم
الشرعى. لانها خلاف المعنى المنساق منها
الصفحه ١٧٦ :
المحصورة ليست بداخلة فيما لا يعلم. فيعلم جوابه مما مر لان حرمة احدها او نجاسته ـ
فى نفس الامر ـ لا يوجب
الصفحه ١٨٤ : الطرفين ليشمل المظنون والاحتمال المرجوح.
وانما عممنا
الشك لان الاستصحاب عندنا قد يستند فى حجيته الى
الصفحه ١٨٧ : اتصفت بالنجاسة
الثالث ـ كل
مجهول الحكم بكليته المحتمل لان يكون حكمه حكم الاعيان النجسة بالذات ـ كالكلب
الصفحه ٢٣١ :
تقديمها لئلا يلزم ترجيح المرجوح.
وقيل ان الحكم
حينئذ ـ ايضا ـ التخيير لان زيادة الظن لو كانت معتبرة فى
الصفحه ٢٧ : فى ان المشتق
موضوع لمعنى اذا استعمل فيه يكون حقيقة وذلك المعنى امر واقعى يعبر عنه بالذات
الثابت له
الصفحه ١١٦ : التناقض والمنافاة رأسا.
«المبحث السادس»
«اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر»
اذا ورد عام
وخاص متنافيا
الصفحه ٢٣ : التمسك بشغل الذمة فمبنى على مسألة الاحتياط
والقول بوجوبه وستعرف ضعفه.
تذنيب
اذا اطلق
الشارع لفظا على
الصفحه ٢٤ : الواحد وقد يستعمل فى الاكثر
والموضوع له هو ذات المعنى فى الصورتين اذا اعتبار الكلية الجعلية الحاصلة من
الصفحه ١٤٦ : مشتركا بينها مثل
ان ينهانا الشارع عن التوضى عن مطلق الماء القليل اذا لاقاه العذرة وعن الشرب اذا
ولغ فيه
الصفحه ١٩٧ : : ان اهل
الحرب اذا تترسوا باسارى المسلمين يجوز رميهم وان ادى الى تلف الاسارى اذا علم
انهم اذا لم يرموا