الصفحه ٢١٣ : يتقرب الى مرضاته يذمه العقلاء ويستحسنون سلب تلك النعم عنه. وهذا
معنى الوجوب العقلى.
وايضا اذا رأى
نفسه
الصفحه ٢١٤ : ـ كلها ـ شاهد على ان المراد اذا عرفت حال المؤمنين وحال
غيرهم فاثبت على ما انت عليه من التوحيد
ثم ان
الصفحه ٢١٧ : النبى ـ صلىاللهعليهوآله ـ انه قال اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. قال
بعض
الصفحه ٢٢٤ : »
«عدم جواز العدول»
اذا عمل العامى
بقول مجتهد فى مسألة لا يجوز له الرجوع الى غيره فى هذه المسألة ونقل
الصفحه ٢٢٧ :
الجدوى على اصولنا لان المسألة اجتهادية وفرض العامى فيها الرجوع الى
المجتهد وحينئذ فالقائل بالجواز
الصفحه ١٥٣ : بالظن لانه يجوز ان يعتبر الشارع ظنونا مخصوصة
كظاهر الكتاب واصل البراءة ـ لا لانها ظن ـ بل للاجماع على
الصفحه ٣٥ : الحلق
بعد النهى عنه ـ ايضا ـ لدليل خارجى لانه من النسك.
«المبحث الرابع في»
«المرة والتكرار
الصفحه ٥١ :
اما جوازه عقلا
فلانه لا مانع الا ما تخيله الخصم من لزوم ترك الواجب. وهو باطل لانه يلزم لو ترك
فى
الصفحه ٥٢ : بالتأخير اتفاقا.
ثم لو ظهر
بطلان الظن فالظاهر بقاء المعصية لانه مكلف بالعمل بالظن وقد خالفه فصار عاصيا
الصفحه ٥٣ : المعلق بالكلى ، المطلوب به الماهية او الجزئى المطابق له.
الاقرب الاول
للتبادر ولان الاوامر مأخوذة من
الصفحه ٥٥ :
الفعل المأمور به».
ويظهر ذلك من
صاحب لم ـ ايضا ـ فى اواخر المبحث.
وفيه انه لا
قبح فى ذلك لان المدار
الصفحه ٦٧ : ـ بعينه ـ منهى عنه لانه فرد من الغصب ومقدمة الحرام حرام فعاد المحذور.
قلت نمنع ـ
اولا ـ وجوب المقدمة ثم
الصفحه ٧٩ : الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ) فذهب جماعة الى العدم.
والاول اقرب
لان المتبادر من
الصفحه ١٠٨ : المراد معناه المجازى بل لان وجود دليل خاص يرفع حكم بعض
افراد العام محتمل او مظنون ـ وان آل ذلك الى حصول
الصفحه ١١٤ : اتفاقهم على جوازه فى مفهوم الموافقة.
والاكثر على
الجواز لانه دليل شرعى عارض مثله وفى العمل به جمع بين