الصفحه ٥٦ : الشيعة. وهو مشكل لان البداء انما هو فى الافعال التكوينية الالهية ـ لا
الاحكام ـ. والذى يجرى فى الاحكام
الصفحه ٦٩ : مرجوحية فلا
اشكال لان النهى عن الخصوصية لا يستلزم طلب ترك الماهية.
ان قلت : فكيف
يمكن نية التقرب وكيف
الصفحه ٧٠ : المنع.
وفيه ان الكلام
فى جواز اجتماع الامر والنهى عقلا وعدمه والظهور من اللفظ لا يوجب جوازه اذا كان
الصفحه ٧٨ : المدلول الالتزامى وهو على ثلاثة اقسام لانه اما ان يكون الدلالة
مقصودة للمتكلم اولا.
الاول على
قسمين
الصفحه ٩١ : يراد به الجمع
المعهود اذا كان هناك عهد خارجى ، وقد يراد به الذهنى.
ثم ان الجمع
المعرف باللام قد يسقط
الصفحه ٩٩ : (١)
__________________
(١) وقيل فى بيان هذه الثمرة «انه بناء على كون الخطاب اعم فلا اشكال فى
شمول الحكم للمعدومين واما اذا كان اخص
الصفحه ١٠٣ : نمنع ذلك قبل التخصيص اذا المتصف بالحقيقة هو اللفظ باعتبار
تناوله للجميع وكون الباقى داخلا فى المعنى
الصفحه ١٠٤ : لانه لو كان كذلك لما بقى شىء يفيده المخصص بل المجموع منه ومن المتصل يفيد
البعض.
وفيه انه ان
اراد عدم
الصفحه ١٥٠ : التخويف فهو اخص من المدعى. مدفوع
بعدم القول بالفصل. وبانه يثبت بذلك غيره بطريق اولى اذا ثبات الحرمة
الصفحه ١٦١ : اشكال اذا لم يلحقه
خصوصية كالاستمرار على القيلولة واكل الزبيب على الريق.
ولا اشكال ـ
ايضا فيما علم
الصفحه ١٦٢ : .
المعصوم ـ (ع) ـ
اذا صدر منه فعل فى مقام البيان ، فما علم مدخليته وما علم عدم مدخليته فيه من
الحركات
الصفحه ١٧٠ : حرام اذا لمأكول ليس
عنوانا للحكم الشرعى فى مصطلحات
__________________
(١) يعنى ان خصصنا العام الاول
الصفحه ١٨١ : اختلف الامة فيه
على قولين لان مقتضى تعارض الامارتين والاحتمالين التخيير والاصل عدم وجوب التعيين
لمن لم
الصفحه ١٨٥ : الحصول فى الآن السابق لان ما ثبت جاز ان يدوم وان لا يدوم بل لانا اذا
فتشنا الامور الخارجية من الاعدام
الصفحه ١٨٦ :
على الاستغراق. ولا يرد عليه انه من باب رفع الايجاب الكلى لوقوعه فى حيز
النفى. لانه بعيد عن اللفظ