الصفحه ٢١١ :
والقول بان
المطلوب اذا كان واحدا فى الاصول يجب على الله تعالى ـ نصب الدليل عليه وإلّا لزم
الظلم
الصفحه ٢١٦ : ذلك
الجاحظ حيث قال : انه لا اثم على المجتهد وان اخطأ لانه لم يقصر بالفرض.
احتج الجمهور
بان الله
الصفحه ٢٢٣ : بالرأى الاول من رأس فمع انه ليس
بنقض حقيقى بل ليس بتغيير رأى ـ : حقيقة ـ فى هذه المادة الخاصة لانه ليس
الصفحه ٢٣٠ :
ـ اذا سألوا عن اختلاف الاخبار حكموا بالرجوع الى المرجحات ـ ولم يحكموا
بالجمع مهما امكن حتى
الصفحه ١٤ : فيه وهو ممنوع.
والثانى منقول
عن ابن جنى (١) وجنح اليه بعض المتأخرين لان اغلب لغة العرب مجازات
والظن
الصفحه ١٥ :
او انها موضوع
بوضع على حدة لصلاة الميت او الاستعمال اعم من الحقيقة.
فالمشهور على
التوقف لان
الصفحه ١٦ :
التخصيص على غيره من اقسام المجاز وغيرها لان الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب.
«الحقيقة الشرعية»
فى ثبوت
الصفحه ١٨ : اجزاء المركب قد لا يوجب سلب اسم المركب عنه عرفا ـ كما فى الانسان
المقطوع الاذن ـ فالصلاة اذا كانت
الصفحه ٣٦ : امره السيد بدخول الدار فدخل مرة ، مردود بأن ذلك من
جهة الاتيان بالطبيعة ـ لا لان الامر ظاهر فى المرة
الصفحه ٣٧ : التراخى بل هى لطلب الماهية لما مر.
واستدلال
القائلين بالفور بمذمة العبد اذا أخر السقى عند قول المولى
الصفحه ٤٠ : المقدورية بالذات او
بالواسطة فالافعال التوليدية كلها مقدورة اذا حصل القدرة على المباشرية.
الخامس النزاع
فى
الصفحه ٤١ : الاصلى ليترتب العقاب عليه وانى له بإثباتهما.
اذا عرفت ذلك
فنقول : القول بالوجوب مطلقا لاكثر الاصوليين
الصفحه ٤٨ : لكنهما ممنوعان فيما نحن فيه اذا لعلة
فى ترك المأمور به انما هو الصارف ـ وهو عدم الارادة ـ فهو المانع ابدا
الصفحه ٤٩ : بالضد لامتناع الامر بالضدين فى وقت واحد فاذا لم يكن
مأمورا به يبطل لان الصحة انما هو مقتضى الامر.
وفيه
الصفحه ٥٤ : اختيارا لان «الامتناع
بالاختيار لا ينافى الاختيار».
اذا تقرر هذا
فنقول : ان هنا مقامين.