الصفحه ٨٥ : بالاخص عن الاعم. وهو باطل. تقريره :
ان المراد
بالصفة ان كان هو الجنس يستحيل حمل المفرد عليه لان الحمل
الصفحه ١٢٩ : انهم يقولون اذا اجتمع علماء امة النبى ـ (ص) ـ على قول فهو
قول الامام ـ (ع) ـ لانه من جملة الامة وسيدها
الصفحه ١٤٨ : ء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم
الشرط.
واذا لم يجب
التبين عند مجىء غير الفاسق ، فاما ان يجب
الصفحه ١٥٥ : المظنون واجب.
ورد بمنع ان
مخالفة الظن مظنة للضرر لان وجوب نصب الشارع ما يتوجه التكليف به يؤمننا الضرر
الصفحه ١٨٨ :
اذا عرفت هذا
ظهر لك ان المعانى متغايرة متباينة لا يجوز ارادتها ـ جميعا ـ فى اطلاق واحد ـ كما
الصفحه ٢٠٤ : (وافقت ـ ظ) الواقع فلا قضاء عليهم لان الامر يقتضى الاجزاء ،
وتكليفهم فى هذا الحين ليس إلّا ذلك بل ولو علم
الصفحه ٢٢٠ : اصحابنا ـ بل ذكر بعضهم انه لا خلاف فيه ـ
انه يقدم على غيره لانه اقوى وارجح واتباعه اولى واحق.
اقول ان
الصفحه ٢٣٢ :
وفيه منع
الملازمة وبطلان التالى ـ كليهما ـ لان المدار فى البينة على التعبد بخلاف
الاجتهاد.
ثم
الصفحه ٤٧ :
الثانى الحق
عدم دلالة الامر بالشىء على النهى عن الضد الخاص لانه لا دلالة لقولنا ازل النجاسة
عن
الصفحه ٨١ : ) فانه لا يجوز الاكراه مطلقا.
ويمكن ان يقال
: ان الشرط هنا ورد مورد لغالب اذا الغالب فى تحقق الاكراه هو
الصفحه ١٢٠ : رقبة مؤمنة. والاصطلاح الشائع بينهم هو ذلك وعلى هذا
فالمطلق ما لم يخرج عن هذا الشياع.
اذا عرفت هذا
الصفحه ١٢٢ : لان مدلول المطلق ليس صحة العمل بأى فرد حتى ينافى مدلول المقيد بل هو
اعم منه ومن المقيد ـ ألا ترى انه
الصفحه ١٣٣ : » على ما ذكروه.
«المبحث الثانی فی»
«الاجماع السكوتى»
الاجماع
السكوتى ليس بحجة لان الاجماع هو
الصفحه ١٣٤ : الدليل يتقوى حجية الشهرة ، واذا كان معها دليل ضعيف ، فاولى بالقبول ، سيما
اذا كان الدليل الذى فى طرف
الصفحه ١٩٦ :
وانت تعلم انه
انما يجوز العمل به اذا كان فى النص تنبيه على العلة وانتقال من الاصل الى الفرع
مثل