والانصاف ان
كون هذه منساقة بسياق النظائر من الادلة على كون العبادات اسام للاعم فهو على ذلك
ادل.
قال الشهيد فى
القواعد : «الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسد الا
الحج لوجوب المضى فيه».
اقول يظهر من
قوله «الا الحج لوجوب المضى فيه» ان كلامهم فى المطلوبات الشرعية وان الفاسد لا
يكون مطلوبا الا الحج ـ لا فى مطلق التسمية ولو لاغراض أخر مثل كونها علامة
الاسلام ونحو ذلك ـ وذلك لانه ان اراد من الاطلاق الاعم من الحقيقى فلا ريب ان
اطلاق الصلاة ـ مثلا ـ على الفاسدة فوق حد الاحصاء ، وان اراد منه الاطلاق الحقيقى
فلا معنى لتخصيص الحقيقة بالحج والتفصيل اذ الامر بالمضى لا يوجب كون اللفظ حقيقة
فيه.
ومما يؤيد
كونها اسام للاعم انه لا اشكال عندهم فى صحة اليمين على ترك الصلاة فى مكان مكروه
ويلزمهم على ذلك المحال لانه يلزم من ثبوت اليمين نفيها فان ثبوتها يقتضى كون
الصلاة منهيا عنها والنهى فى العبادة مستلزم لعدم تعلق اليمين بها اذ هى انما
تتعلق بالصحيحة على مفروضهم.
__________________