الصفحه ٢٢٦ : يقال باندفاعه بتقليد
الحى مع انه لا يتم به اطلاق المنع بل هو اعتراف بجوازه ـ اذا لم يوجد حى ـ.
واما
الصفحه ٢٣٣ : الآخر.
واما الترجيح
بالاعتضادات الخارجة فمن وجوه :
الاول ـ اعتضاد
احدهما بدليل آخر وكذلك اذا كان احد
الصفحه ٢٣٧ :
المبحث الثالث : في الجمع المحلى
باللام
٨٩
المبحث الثاني : فيما اذا تعقب
الصفحه ٣٣ : ).
وتبعه بعض من تأخر عنه كصاحب خيرة.
ويرد عليه ان
هذا انما يصح اذا ثبت استعمالهم فى الندب بلا قرينة وفهم
الصفحه ٥٩ : ثانيا فى
التكرار انما هو بالاصالة وفيما نحن فيه من باب القضاء او الاعادة اذا تمهد هذه
فنقول :
اختلف
الصفحه ٦٦ : ء آخر.
وموضع النزاع
ما اذا كان الوحدة بالشخص مع تعدد الجهة.
واما الذى لم
يتعدد الجهة فيه بأن يكون
الصفحه ٧١ : غير مجد مع اتحاد المتعلق اذا الامتناع انما نشأ من لزوم اجتماع المتنافيين
فى شىء واحد وذلك لا يندفع
الصفحه ٧٣ : عبارة عن ترتب الاثر الشرعى عليها.
واما البطلان
فهو مقابل الصحة ومرادف للفساد.
اذا تمهد ذلك
فنقول
الصفحه ٧٦ : ثبت القرينة على عدم ارادة المجاز نقطع بارادة المعنى الحقيقى ،
واذا لم يكن هناك قرينة على نفى التجوز
الصفحه ٨٠ : القواعد الاصولية ـ فالذى يليق بقواعد الفن اثباتها من بين
الفوائد مطلقا ـ لا اذا كان اظهر الفوائد فى موضع
الصفحه ٨٦ : .
«السادس»
«مفهوم الزمان والمكان»
واما مفهوم
الزمان والمكان فهو ـ ايضا ـ كذلك.
فان قلت اذا
قيل بعه فى
الصفحه ٩٦ : اذا تطرق اليها الاحتمال كساها
ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال».
والاظهر انه لا
تعارض بينهما وانهما
الصفحه ١٠٢ : المراد به المعهود الذهنى فهو خارج عن المبحث.
«المبحث الثانی فی»
«كون العام مجازا فى الباقى»
اذا خص
الصفحه ١٠٥ :
والجواب منع الاجمال وعدم المرجح اذا لا قربية الى العام مرجح ، فكما ان
التبادر علامة الحقيقة ظهور
الصفحه ١١٠ :
«المبحث الاول في»
«الاستثناء المتعقب للجمل»
اذا تعقب
المخصص عمومات وصح عوده الى كل واحد ، فلا