عنك بذلك واى شىء دلك على ان دليل هذا العمل قطعى ولا يجوز العمل على مقتضى الظن الحاصل للمجتهد فلعل الله يعذبك على عدم الاعتناء.
وبالجملة من سلك سبيل الفقه واطلع على احكامه وعاشر الناس ولاحظ وقائعهم المختلفة ومقتضياتهم المتناقضة وتتبع الادلة ومؤداها وتأمل فيها حق التأمل وميزها حق التمييز وعرف الفرق بين زمان المعصوم (ع» وغير زمانه ، يعلم ان ما ذكر كلام بلا محصل فالعاقل البصير لا بد ان يلاحظ مضار طرفى الفعل والترك فى كل ما يريد ولا يقتصر على احد الطرفين فاذا ورد عليك مسألة وتردد امرك بين ان تحكم فيها بما ادى اليه ظنك وان تحتاط فكما تحتاط فى الفتوى والعمل بالظن من جهة ما دلك عليه من الآيات والاخبار الدالة على حرمة العمل بالظن وبتذكرها تثبت عن الدخول فيه ، تذكر ـ ايضا ـ ما ورد من الآيات والاخبار الدالة على اقامة المعروف والاصلاح بين الناس وانه لا حرج فى الدين ولا ضيق وان التسبيب لتلف الاموال والنفوس وتعطيل احكام الشرع مذموم.
الثالث ـ ان مخالفة ما ظنه المجتهد ـ حكم الله تعالى ـ مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب.
ورد بمنع ان مخالفة الظن مظنة للضرر لان وجوب نصب الشارع ما يتوجه التكليف به يؤمننا الضرر ، مع انه منقوض برواية الفاسق ، فان الظن يحصل عند خبره ، ولا يمكن ان يقال انه مخرج بالاجماع لان الدليل العقلى لا بد ان يكون مطردا.
وفيه ان وجوب نصب الدلالة القطعية بالخصوص على الشارع حينئذ ممنوع ، ألا ترى ان الامامية تقول بوجوب اللطف على الله ـ تعالى ـ ونصب الامام لاجراء الاحكام والحدود ودفع المفاسد واقامة المعروف ومع ذلك مخفى عن الامة.
قوله : «منقوض برواية الفاسق». فيه ان عدم جواز العمل بخبر الفاسق اذا افاد الظن اول الكلام ، اذ اشتراط العدالة معركة للآراء مع ان الشيخ صرح بجواز