بذكرها فليراجعها من ارادها.
فحصل من جميع
ما ذكر : ان اطباقهم على هذه الطريقة من غير نكير اجماع ، منهم على الجواز ، فيدل
عليه الاجماع وتقرير المعصوم عليهالسلام بل امره.
وصرح بالاجماع
الشيخ فى العدة حيث قال. «واما ما اخترته من المذهب فهو ان خبر الواحد اذا كان من
طريق اصحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مرويا عن النبى او احد من الائمة عليهمالسلام وكان ممن لا يطعن فى روايته ويكون سديدا فى نقله ولم
تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لانه اذا كان هناك قرينة تدل على ذلك
كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد ـ جاز
العمل به.
والذى يدل على
ذلك اجماع الفرقة المحقة فانى وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التى اوردوها
فى تصانيفهم ودونها فى اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى ان واحدا منهم
اذا افتى بشىء لا يعرفونه سألوه من اين قلت هذا فاذا احالهم على كتاب معروف او اصل
مشهور وكان رواية ثقة لا ينكرون حديثة سكتوا وسلموا الامر فى ذلك وقبلوا قوله.
هذه عادتهم
وسجيتهم من عهد النبى ـ (ص) ـ ومن بعده من الائمة ـ (ع) ـ الى زمان الصادق جعفر بن
محمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ الذى انتشر عنه العلم فكثرت الرواية من جهته ـ (ع)
ـ فلو لا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما اجمعوا على ذلك ولا نكروه لان
اجماعهم لا يكون إلّا عن معصوم ـ (ع) ـ لا يجوز عليه الغلط والسهو.
والذى يكشف عن
ذلك انه لما كان العمل بالقياس محظورا فى الشريعة عندهم ، لم يعملوا به اصلا واذا
شذ واحد منهم وعمل به فى بعض المسائل او استعمله على وجه المحاجة لخصمه وان لم
يعلم اعتقاده تركوا قوله وانكروا عليه وتبرءوا من قوله حتى انهم يتركون تصانيف من
وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس.