واورد عليه بأنه من تخصيص العام ـ لا تقييد المطلق ـ ويمكن دفع الايراد بارادة الجنس ، فيكون التنوين تنوين تمكن.
اما الثالث ـ وهو ما كانا مختلفين ـ مثل : ان ظاهرت فاعتق رقبة. وان ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة ـ فحكمه حمل المطلق على المقيد ووجهه ظاهر مما مر.
واما الثانى ـ (وهو ان يختلف موجبهما) كاطلاق الرقبة فى كفارة الظهار وتقييدها فى كفارة القتل ـ فمذهب الاصحاب فيه عدم الحمل. ولا فرق بين الاقسام المتصورة فيه من كونهما مثبتين او منفيين او مختلفين. وهو الحق لعدم المقتضى.
١٢٣
