قلت : اجراء
الاصل مع العلم بوجود المعارضات ـ غالبا لا معنى له.
ان قلت : العلم
بوجود المعارضات ليس فى خصوص هذا الحديث.
قلت : هذا من
الشبهة المحصورة التى حكموا بوجوب الاجتناب عنها مع ان جواز ارتكاب الشبهة
المحصورة الى ان يلزم منه العمل بالحرام لا يتم هنا لان فتح باب الرخصة فى ذلك
لآحاد المكلفين يقتضى تجويز الارتكاب فى الجميع فاين اعتبار المعارض ـ مع ان
الغالب فى ذلك التعارض.
وحاصل المقام
ان حجة الله على العباد منحصر فى النبى (ص) ـ والوصى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبعد
العجز عن الوصول اليهما وبقاء التكليف لا دليل على جواز الاعتماد الا على ظن من
استفرغ وسعه فى تحصيل الظن ولا يمكن ذلك الا بعد الفحص عن المعارض والاعتماد على
الترجيحات.
اذا تمهد هذا
فتقول : العام المتنازع فيه واحد من الادلة واحتمال وجود المعارض اعم من المناقض
الرافع لجميع حكمه والمخصص الرافع لبعضه ولما كان الغالب فى العمومات التخصيص قوى
احتمال وجود المعارض هنا فصار مظنونا فصار اولى بوجوب الفحص عن المعارض (من ـ ظ)
سائر الادلة.
وشبهة من لا
يقول بوجوب الفحص عن المخصص انه لو وجب طلب المخصص فى التمسك بالعام لوجب طلب
المجاز فى التمسك بالحقيقة ولا يجب ذلك اتفاقا وبدلالة قضاء العرف فكذا العام.
وفيه انه ان
اراد انه لا يجب التفحص عن الحقيقة اصلا بمعنى انه اذا ورد حديث يدل على فعل شىء
بعنوان الوجوب. واحتمل راجحا وجود آخر يدل على ان المراد بالامر فى الحديث
الاستحباب فهو فى الحقيقة احتمال المعارض فلا معنى لعدم وجوب البحث عنه فكيف يدعى
عليه الاتفاق.
وان اراد انه
لا يجب فى الحقيقة طلب المجاز اذا لم يكن ظن بوجود المعارض بل ولا احتمال بمعنى ان
يتفحص لاحتمال قيام قرينة دلت على ارادة المعنى المجازى