ومن جهة
الاختلال فى المتن من جهة النقل بالمعنى واحتمال السقط والتحريف والتبديل ، وحصول
التقطيع الموجب لتفاوت الحال من جهة السند والدلالة.
ومن جهة
الاختلال فى الدلالة بسبب تفاوت العرف وخفاء القرائن وحصول المعارضات.
وان التكليف
اليقينى الثابت ـ بالضرورة من الدين ـ لا بد من تحصيله من وجه يرضى به الشرع.
وسبيل العلم به منسد غالبا ، وليس لنا سبيل فى ذلك الا الرجوع الى الادلة
المتعارفة.
والكتاب العزيز
لا يستفاد منه الا اقل قليل من الاحكام والاجماع نادر الحصول ـ كالخبر المتواتر ـ.
والاستصحاب لا
يفيد إلّا الظن.
والاخبار مع
انها لا تفيد إلّا الظن ـ متخالفة متعارضة فى غاية الاختلاف والتعارض ، بل
الاختلاف حاصل بينها وبين سائر الادلة ـ ايضا ـ بل موجود بين جميع الادلة ، ولا بد
فى الاعتماد على شىء منها على بيان مرجح لئلا يلزم ترجيح المرجوح او المساوى ،
والقول بالتخيير مطلقا او الاخذ بأحد الطرفين ـ من باب التسليم ـ انما يتم مع
العجز عن الترجيح ـ كما هو منصوص عليه فى الاخبار مدلول عليه باعتبار ـ فالاخذ بكل
ما رأيناه اولا من حديث او ظاهر آية او استصحاب مع وجود الظن الغالب بوجود المعارض
مجازفة من القول.
وبالجملة الذى
نجزم به بعد العجز عن تحصيل العلم وسد بابه هو استخراج الحكم عن هذه الادلة فى
الجملة بمعنى انه يمكن الاعتماد على ما حصل الظن بحقيته من جملتها لا الاعتماد على
كل واحد منها والاصل حرمة العمل بالظن الا ما قام الدليل عليه ولم يقم الا على هذا
القدر.
فان قلت : انك
قائل بان الخبر الصحيح من الخبر الواحد حجة فاذا رأينا حديثا صحيحا نعمل به لان
الاصل عدم المعارض.