الصفحه ٧ : البيان لئلا يختل النظام وتتم بها الحجة
والبرهان (بيان ذلك) أن الذي جبلت عليه العقول وفطر عليه بارئها حتى
الصفحه ٨ : فطر الناس عليها بل
ليس من باب بناء العقلاء وإن كان بناء العقلاء عليها بل لأنه هو المنشأ لبناء
العقلا
الصفحه ١٠ : الصوم الحديث.
فقد استدل عليهالسلام أفضلية الصلاة بمعناها المعروفة بأن الله بدأ بها قبل
الزكاة وعلى
الصفحه ٢٠ : شهورا أو أعواما ما لم يجوّز مولاه ويقل له إن أمرك لا يدل
على الفور وأما ما استدل به على الفور من الآيات
الصفحه ٢٢ : عن عمله مثلا لو
أمرنا بالوضوء والصلاة والحج على طريقة العامة وكان تكليفنا الواقعي الفعلي هذا
النحو من
الصفحه ٢٥ :
برا تقيا وقد كان يعلم العبد أنّ إنقاذه أشد حبا لمولاه فعقله وفطرته يحكم بتقديمه
عليه في مقام الامتثال
الصفحه ٢٩ :
المنع من الترك مع بقاء الاستحباب أو الإباحة فلا يدل بإحدى الدلالات نسخ الحكم
الواجبي على بقاء الجواز أو
الصفحه ٣٨ : مقام بيان عدم الصحة وعدم ترتب الأثر على المعاملة بلفظ
النهي وهو يكشف عن ظهوره في الفساد ولو بالقرينة
الصفحه ٣٩ : وبه تتم الحجة ولا يكون
للناس على الله حجة بعد الرسل وبعد بيانهم وهذا معنى حجية مفهوم الشرط ثم إنه لا
الصفحه ٤٤ : تقتضيها والقرائن تدل عليها فاتضح
مما بيناه أن حروف الغاية لها مفاهيم تدل عليها ما لم يكن قرينة على خلافها
الصفحه ٤٨ : على إرادة التجوز من العام ومراتب التجوز متعددة مختلفة وليس في
التخصيص قرينة على واحدة منها فلا يكون
الصفحه ٥٠ :
فالظاهر بقاء
العام في المشتبه على حجيته كظهوره فيه وعلل ذلك بأن الكلام الملقى من السيد حجة
وليس
الصفحه ٥٢ : صلىاللهعليهوآله ولا يتم التمسك [١] بهما إلا بالفحص عن الأحاديث المروية
فلذا قد ادعوا الإجماع على وجوب الفحص عما
الصفحه ٦٨ :
أخبار كثيرة في مدح العقل وحسن الاتكاء عليه وأنه النعمة العظمى حتى عقد في الكافي
بابا لذلك أو كتابا له
الصفحه ٧٠ : عنده ولو كانت المصلحة في تسهيل الأمر على المكلف جاز عليه
اتباعه ولا يلزم التفتيش عليه في أن المصلحة ما