الصفحه ٧٨ : ذو وجوه كآية يد بر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم
كان مقداره ألف سنة مما تعدون الآية
الصفحه ٩٨ : عقلا
١٨ فصل لا إشكال
في حسن الاحتياط ما لم ينجر إلى الوسواس كما دلت عليه الروايات المعتبرة والأدلة
الصفحه ١٠٠ :
والرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة قطعية بل يجب الإتيان بأحدهما تقربا ولكن هذا لا
ينافي التخيير بين الفعل
الصفحه ١٠٩ :
قبله وباختياره فات ذو المقدمة بعدم إتياته بمقدمته هذه بالنسبة إلى العقوبة لو ترك
الفحص والتعلم.
وأما
الصفحه ١١٨ :
الشرعية والتقسيم إلى الوصفي والتكليفي أنما هو في الحكم الشرعي لا الأعم من
التكويني والشرعي.
هذا ثم إنه
الصفحه ١٠ : الذي استعمل فيه اللفظ وبهذا الاعتبار قد يصح
السلب عن غير الصحيح بنحو من التنزيل كما في سائر المفاهيم
الصفحه ٩١ : بني فضال وأيضا قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة وعدوهم من أصحاب
الإجماع وفيهم فطحي وواقفي
الصفحه ٦ :
لاستنباط الأحكام
الشرعية عن دلائلها ومداركها ولا يهمنا [١] البحث في أوان الشروع أن موضوعها عنوان
الصفحه ٢٤ : تتوجه إلى أضداده الخاصة التي لا تحصى
ولا تعدّ فلفظ الأمر في نفسه لا دلالة فيه على النهي عنها بواحدة من
الصفحه ٣٩ : بينهما أو لكونهما معلولين لعلة واحدة أو لكونهما
متلازمين بل استفادة هذه محتاجة إلى القرائن الأخر كما قد
الصفحه ٧٤ : إلى العرف
والعقلاء إلا أن يعتبر المولى فيه قيدا فإذا أتى العبد ما طلبه المولى بأي نحو كان
فقد حصل
الصفحه ٨١ : الذين يمرون على آيات الله صما وعميانا مورد المدح والتجليل لأنهم بزعم
هؤلاء قد أصابوا عن الحق وقالوا إنا
الصفحه ٨٥ :
الأمة إذ اجتمعت على قول فلا يكون قول المعصوم خارجا عنه لأنه هو سيدها ورئيسها
ومدرك الحجية هو قول الإمام
الصفحه ١٢٤ : له لو مات من أقاربه أحد إلى غير ذلك من الآثار الشرعية للمستصحب
وذلك لأن العمدة فيما استندنا إليه في
الصفحه ١٢٨ : توارثهما فالنقل الوارد في إرث كل منهما الآخر ليس على خلاف القاعدة
فيتعدى إلى غير مورده نعم لو كان لخصوص