الصفحه ١٢٥ : بالاستصحاب واللوازم لا ينفك عن ملزوماتها
فلذا لو استصحب عدم الوجوب أو عدم الحرمة يترتب عليه عدم العقاب عليه
الصفحه ٤ :
وأخفش وأمثالهما
ثم انتقلت الفضيلة والسيادة إلى علم المعاني والبيان فألفوا في هذه الصناعة كتبا
الصفحه ١٤ : هل هو مجاز فيهما أو حقيقة بالنسبة إلى المعنى الحقيقي
ومجاز بالنسبة إلى المعنى المجازي لأن الفرض أنه
الصفحه ٢٢ :
وكل من أتى
بتكليفه الفعلي وامتثل أمر المولى المتوجه إليه فعلا فقد خرج عن العهدة فلو أمره
المولى
الصفحه ٥٩ :
أعلى الله مقامه.
وإن شئت قلت إن
العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان قبيح لا يصدر عن عاقل فكيف
الصفحه ٦٦ : الاعتبار من حيث
نفسه وفي عدم الإيصال إلى الواقع سيان فإذا قامت الدلائل القطعية على اعتبار اليد
والبينة وخبر
الصفحه ١٣٥ : بين أحد
التخصيصين كما في العامين من وجه ولم يكن أحدهما أظهر من الآخر بالنسبة إلى مورد
الاجتماع فلا
الصفحه ٧٦ : وآيات بينات لعلهم يعقلون وفيه آيات متشابهات
كقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة فإن الله عزوجل
الصفحه ١٣٠ :
بينهما التعارض أصلا حتى يحتاج إلى الترجيح بحسب السند أو الدلالة وعبر عن ذلك شيخ
المشايخ (الشيخ الأنصاري
الصفحه ٢٦ :
يستحيل من المولى
الحكيم أن يوجه أمرا بشيئين متزاحمين في أن واحد إلى عبده ولكن الاستحالة لعدم
الصفحه ٢٣ : ء مؤخر عنه بزمان وكذلك أيضا قد يكون بشيء مقدم في نظر الشارع دخلا في
كون المأمور به ذا حسن أو ذا مصلحة وقد
الصفحه ٢٩ :
قد عرفت أنها
قواعد ممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها
الكلام في الأحكام الخمسة وما بقي
الصفحه ١٠٣ : لا يحتاج في الأكثر إلى إجراء مقدمات الحكمة بل إذا
صدق الماهية وامتثل بما أمر فيها فقد سقط عنه التكليف
الصفحه ٣٤ : والألفاظ فتارة بمقتضى الاحتياجات أو لحاظ المصالح يأمرون
وتارة ينهون ولا يأمرون إلا في مقام البعث إلى الفعل
الصفحه ٢١ : الفعلي وخرج عن العهدة فلو أمر [١] به ثانيا لكان أمرا آخر
فكذا كانت الأبدال مجزية ويعد العبد في إتيانها