الصفحه ٦ : يختلفون فيها وقلما يخلو التعارض
من الخدشة ، وقد أشار إلى ما ذكر علماء المعقول في بيان أن الحد لا يطلق فقط
الصفحه ٤٨ : غير مرة فنقول إن قلت لولدك الصغير أو خادمك اشتر اللحم
أو الخبز أو الفاكهة أو ما أردت من كل أحد إلا
الصفحه ١٩ : فيما كان من هذا القبيل مستفاد من القرائن وكذا قد يستفاد
المرة أيضا من القرينة كان قال المولى لعبده في
الصفحه ٩٠ :
أكثر الأحكام
والأخذ من أنفسهم المقدسة لم يكن إلا لقليل من الناس بالنسبة إلى غيرهم وكذا
التواتر لم
الصفحه ١١٨ :
الشرعية والتقسيم إلى الوصفي والتكليفي أنما هو في الحكم الشرعي لا الأعم من
التكويني والشرعي.
هذا ثم إنه
الصفحه ٣٢ :
اثنين وأربعين فإنه إذا بلغ الماء سبعا وعشرين شبرا مثلا فإما أن يكون كافيا في
حصول الكر فما زاد يكون على
الصفحه ٣٥ : الأزمنة ولا يدل ذلك على كون النهي للتكرار بخلاف الأمر فإنه
طلب الفعل وهو يحصل بامتثاله مرة فلا يقاس على
الصفحه ١٠٢ : برهان بخلاف ما لو عاقبه على ما علم منها وإن شئت قلت
إنه إذا صدق
الصفحه ١٠٣ :
الصلاة مثلا على
ما علم الأجزاء وأتى بها صدق أنه امتثل بأمر المولى بالصلاة فلو كان لها شرط أو
جز
الصفحه ٤٤ : إلى مكان قريب وبعد ما ساروا إليه يأمرونهم إلى مكان
آخر حتى يوصلوهم إلى مقاصدهم ولكن كل هذه لمصالح
الصفحه ٥ : وبعد
ما قال إن كثيرا من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب لابن الحاجب يشتمل على ما يحتاج
إليه من شرائط الدليل
الصفحه ١٦ :
مقام الطلب ظاهر في الإلزام وأن ما كان بمعنى الطلب جمعه على أوامر وما كان بمعنى
غيره جمعه على أمور كما
الصفحه ٩٦ : نحن فيه.
ومنها ما دل على
من ترك الشبهات لم يقع في المحرمات فيجتنب عن الشبهات لئلا يقع في المحرمات
الصفحه ٤٢ : الموافقة ما استنبط العلة ويعبر عنها بالمناط
القطعي من دون أن تكون عليه دلالة لفظية أو قرينة حالية ثم قيس
الصفحه ٥٥ : حتى قال عليهالسلام ما جاءك من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به وإن لم
يكن إحداهما مقطوعة فيؤخذ