الصفحه ٣١ : الآخر فما ورد من هذا القبيل يمكن أن يكون منصرفا إلى الأفراد الشائعة
وإلا كمل أو يؤخذ بالشمول من باب إجرا
الصفحه ١٠١ : وأدلة رفع ما لا يعلمون وكون الناس في سعة منه لا يدل على
رفع التكليف المعلوم المردد فيه المكلف به بين
الصفحه ٥٠ : إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما
لم يقطع بخلافه مثلا إذا قال
الصفحه ٤٠ : فقصر
فالمستفاد منه عرفا أن كلا من الشروط يترتب عليه الجزاء فكل منهما حصل يكتفى به في
القصر وإنما يتم
الصفحه ٤١ : هناك قرينة
تدل عليه فيتبع مدلول القرينة كيف ما دلت عليه القرينة ومن قبيل ذلك مفهوم العدد
فإنه لا مفهوم
الصفحه ١٠٧ : الإنسان من الفعل والترك فلا يعاقب على واحد منهما وأما ما قيل من تقديم
جانب الحرمة فيلزم الترك لأن رفع
الصفحه ٣٣ : وقته سواء كان بعنوان القضاء
أولا يحتاج إلى دليل آخر إلا أن يكون الأمر الأول مطلقا والذي دل على التوقيت
الصفحه ١٣١ :
في نظر العرف
قرينة على أن المراد من العام ما سواه وأن المراد بالمطلق هو المقيد وأن المراد
بالأمر
الصفحه ٩٧ :
لا تقوم الحجة ولا
يحسن العقاب فلا يكون حرج علينا فيما لم نعلم ولم نقم الحجة عليه فاتضح من جميع
الصفحه ٤ :
وأخفش وأمثالهما
ثم انتقلت الفضيلة والسيادة إلى علم المعاني والبيان فألفوا في هذه الصناعة كتبا
الصفحه ٥٧ : يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة
الذي هو قبيح لا يصدر من الحكيم فحينئذ إذا ورد الخاص بعد العمل بالعام
الصفحه ٨٧ :
يقينا أنهم لم يكونوا تابعين للأهواء ولا للتقليد بل لم يكونوا منقادين إلا ما وصل
إليهم من مولاهم ولم تكن
الصفحه ١١٧ : ومانعه ورافعه واستدل عليه بأن اتصافها بها لا يكون إلا لما
عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم
الصفحه ٧٧ :
وأضله الله على علم وكان من الخاسرين.
وأما تفسير
المتشابهات بما لا يعلم حقيقته كالملك والروح والجن
الصفحه ٣٤ :
اسقني فهو لا يدل عرفا على تكرار المأمور به وكون التأسيس أولى من التأكيد لا يثبت
الدلالة العرفية والميزان