الصفحه ٢١ : بإحرامه نسيانا أو جهلا حتى
جاز الميقات فإنه دل الحديث الصحيح على صحة إحرامه من حيث أمكن إذا لم يمكن الرجوع
الصفحه ٣٨ : والإبرام فيها وكلها لا طائل في بحثها
وتفسيرها اللفظي المراد منها معلوم لكل من له أدنى تحصيل وتعلم وفيها
الصفحه ٤٧ : أفرادها لأن وجود واحد من تلك الماهية
ينافي نفيها أو نهيها فلذا كانت لاء النافية للجنس والنكرة في سياق
الصفحه ٧٥ : مانع منه عقلا وشرعا ولو مع توقف الاحتياط على
التكرار :
وأما ما يقال إن
التكرار مع إمكان الامتثال
الصفحه ٩٣ :
اليقين لما ذكرنا
من أن اليقين لا يكون تعبديا وأن الله لا يكلف باليقين ما لم يوجد أسبابه فلذا
الصفحه ٩٧ :
لا تقوم الحجة ولا
يحسن العقاب فلا يكون حرج علينا فيما لم نعلم ولم نقم الحجة عليه فاتضح من جميع
الصفحه ١٠٢ :
فنقول إذا شك في
جزء من أجزاء الصلاة مثلا أنه واجب أو مستحب هل يجب الاحتياط قيل نعم لأنه علم
الصفحه ١٠٤ :
إذا أحرزنا من
الدلائل الشرعية أن ليس ما لا يؤكل لحمه مانع شرعا من صحة الصلاة فمقتضى حديث
الرفع
الصفحه ١٠٦ : حرام بعينه وكل شيء فيه حلال
وحرام فهو لك جلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ولكن لا يمكن العمل بظاهرها لأنه
الصفحه ١١٥ :
صاحب الكفاية إن هذه كلها لا طائل تحتها وتعريفه من قبيل شرح الاسم فهو كالتفسير
اللفظي لا يقدح فيه عدم
الصفحه ١٢٩ : .
(الثاني عشر) لا
شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام دلالة مثل العام على خلافه لأن ظهور اللفظ من
الأمارات
الصفحه ١٣٢ : قطعي كالقرآن والأحاديث
المتواترة فضلا عن الحديث الصحيح فلا بد من توجيه الدليل النقلي الذي حكم بخلافه
الصفحه ١٣٤ :
أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر
كلاهما يرويه أحدهما
الصفحه ١٣٦ :
تنبيه آخر مهم
من البديهيات التي
لا ريب فيها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف الناس بما
الصفحه ٩ : بألفاظ الصلاة والزكاة
والصوم والحج الواردة في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية المجردة من القرائن
على