يصعد ولا اريد أن يصعد فإنّ انتفاء اللازم في قوة انتفاء الملزوم ، ولو أمكن الصعود بدون نصب السلّم لم يكن القول المذكور قادحا لأنّ نصب السلّم حينئذ لم يكن من المقدمات والكلام فيها.
ومنها : لو وجبت المقدّمة لعصى بتركها وهو ظاهر والتالي باطل ، لأن تارك نصب السلّم عند الأمر بالصعود انّما يعصى بترك الصعود لا بترك نصب السلّم.
وجوابه : أنّه إن أراد بالعصيان بترك المقدمة أن ترك المقدمة سبب للعصيان من حيث إنّه ترك المقدّمة بحيث لو فرض عدم استلزامه ترك المشروط كان سببا للعصيان فالملازمة ممنوع ، وإن أراد أنّ ترك المقدمة سبب للعصيان من حيث إنّه سبب مستلزم لترك المشروط فمسلّم لكن بطلان التالي ممنوع ، فإنّا ندّعي أنّ ترك نصب السلّم سبب مستلزم لترتب العقاب واستحقاق الذم لكن الحيثية التي صار بها مستلزما للأمر المذكور كونه مستلزما لانتفاء المشروط لا ذاته من حيث ذاته ، وهذا هو المعنى الفارق بين الواجب لنفسه والواجب لغيره ، إذا لم يكن له وجوب آخر لنفسه.
ومنها : لو وجبت المقدمة لصحّ قول الكعبي بانتفاء المباح وادّعاء أنّ كلّ مباح واجب ، لأنّ ترك الزنا مثلا لا يمكن إلّا بفعل آخر ضده فيكون أحد هذه الأفعال موقوفا عليه للترك المذكور ولا يتمّ الواجب المطلق إلّا به فهو واجب فتكون هذه الأفعال واجبة تخييرا.
وجوابه : أنّا لا نسلم الملازمة وردّ كلام الكعبي غير متوقف على منع وجوب المقدمة ، فقد أجيب عنه ، بأنّ كلّ من المباحات والواجبات والمندوبات والمكروهات موانع من حصول الضد الحرام ، ولحصول الضد الحرام شرائط وأسباب كالتصور والشوق والإرادة ، وكما أن حصول الشيء يحتاج إلى تحقّق