ولا شكّ انّ الظنّ ليس يتعلّق به أيضا كما لا يتعلّق بالمجمل فهذا آخر ما ينحلّ إليه (كذا) الشبهة.
وقد غيّر بعض هذه الشبهة بأدنى تغيير بأن يقال : إذا كان أهل البلد ثلاثة مثلا زيد وبكر وعمرو فنقول : إسلام زيد يستلزم عدم خروج الكفر عن بكر وعمرو وإسلام بكر يستلزم عدم خروج الكفر المفروض عن زيد وعمرو وعدم خروج الكفر عن بكر وعمرو وعن زيد وعمرو يستلزم عدم خروجه عن عمرو لأنّه المشترك بين الصورتين وهو ظاهر. والظنّ بالملزوم يستلزم الظنّ باللازم فيلزم من الظنّ بإسلام زيد وإسلام بكر ـ كما هو المفروض ـ الظنّ بكفر عمرو مع أنّه مظنون الإسلام وهكذا في الاثنين الآخرين.
وبعبارة اخرى : هاتان القضيّتان المتضمّنتان لحديث عدم الخروج منتجتان لكفر عمرو ، ولا شكّ أنّ المقدّمتين في القياس إذا كانتا ظنّيتين يلزم الظن بالنتيجة أيضا.
والجواب أنّ الملزوم إذا كان أمرين فلا بدّ في استلزام ظنّه الظنّ باللازم أن يظنّ بأنّ كلا منهما متحقّق لا أن يظنّ بكلّ واحد واحد بانفراده ، وكذا مقدّمتا القياس ، وقد عرفت في الجواب عن التقرير الأخير لأصل الشبهة ، أنّ الثاني لا يستلزم الأوّل وحينئذ نقول فيما نحن فيه الظنّ بالملزوم وبمقدّمتي القياس علي النحو الثاني لا الأوّل كما لا يخفي فلا محذور. هذا.
ثمّ لا يخفي أنّ أصل الشبهة لا يتوقّف علي إقحام الظنّ ، وبياءه على أنّ الظنّ تابع للأعمّ الأغلب بل يمكن إيراد الشبهة باعتبار الشكّ أيضا بأن يقال : إذا تيقّنا أنّ بعض أهل البلد كافر ولم نعلم بعينه فكلّ واحد من أهل البلد مشكوك الإسلام أو الكفر مع أنّ بعضه متيقّن الكفر أو الإسلام إلى آخر ما ذكر من القيل