الطرف الآخر لاستحالة ترجيح المرجوح. هذا خلف.
وإمّا أن يكون مقتضيا له على سبيل الرجحان على سبيل الكفاية أو بدونه ، سواء كان الرجحان موجبا للوقوع أو مرجّحا كافيا أو غير كاف ، فيلزم على تقدير الكفاية خلاف الفرض كما مرّ. وعلى تقدير عدمها ننقل الكلام إلى ذلك المؤثّر مع الغير فإمّا أن يكون المجموع موجبا فثبت المطلوب ، وإمّا أن يكون مرجّحا كافيا فيلزم خلاف الفرض ، وإمّا غير كاف فننقل الكلام إلى المجموع الآخر ، وهكذا إلى غير النهاية.
فنقول : مجموع تلك الامور الغير المتناهية إمّا أن يكون موجبا فيلزم المطلوب أو مرجّحا كافيا فخلاف الفرض ، أو غير كاف فيلزم عدم وقوع ذلك الممكن فتدبّر.
فإن قلت : ما ذكرت إنّما يتمّ إذا كان المؤثّر موجبا أمّا إذا كان مختارا فلا ، إذ لا يجري الدليل فيه ، لأنّ الفاعل المختار لما كان له أن يفعل وأن لا يفعل كان علّة كلّ من طرفي الفعل هو نفسه ، فعلى تقدير كونه كافيا في الفعل وكون الفعل غير واجب بالنسبة إليه إن قلت : إنّ عدم الفعل إمّا أن يكون ممكنا أو لا ، وعلى الثاني يلزم خلاف الفرض ، وعلى الأوّل فإمّا بلا سبب وهو محال أو بسبب فلعدمه مدخل في الفعل هذا خلف.
قلت : نختار أنّه بسبب ولا نسلّم أنّ لعدمه مدخلا في الفعل ، بل سبب الفعل وعدمه كليهما ذات الفاعل المختار وهو باختياره يفعل أيّهما شاء بلا وجوب ولزوم إمّا بلا حاجة إلى داع أصلا ، كما هو رأي الأشاعرة ، أو مع حاجة إليه ، لكن سواء كان راجحا في نظره على داعي الطرف الآخر ، أو مساويا له ، أو مرجوحا ، كما ذهب إليه بعض المعاصرين ، لا كما ذهب إليه المعتزلة من