ثبوته في الوجوب لا نفي الوقوع لأمر آخر وقد ثبت عدم الاستلزام لتحقّق الانفكاك ، واتفاق الوقوع لأمر آخر ، أو لزومه لأمر آخر ، وهو عموم العلم مثلا ، لا ينافي عدم الاستلزام لذات الأمر ، إلّا ان تمنع لزوم استلزام الأمر لذاته ، لتعقل متعلقه ، وان سلم لزوم متعلقه في الجملة ، وهو مكابرة.
الثاني : أنّ الواجب متعلق الخطاب ،لأنّ تعلق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب ، لأنه أحد أقسام الحكم ، فكل واجب متعلق الخطاب ، وما ليس بمتعلقه فليس بواجب بعكس النقيض ، واللازم أعني مقدمة الواجب ليس متعلق الخطاب فليس بواجب.
وضعفه ظاهر ، لأنّ كون الواجب متعلق الخطاب ، إن اريد به أصالة منعناه ، ودخول تعلق الخطاب في حقيقته بهذا المعنى ممنوع وإنّما الداخل فيها تعلقه بالجملة كما في دلالة الإشارة وإن اريد الأعم منعنا انتفاءه ، فإنّا ندّعي تعلق الخطاب به تبعا.
الثالث : لو استلزم وجوب ذي المقدمة وجوبها ، لامتنع التصريح بعدم الوجوب ، لكنه ممكن لصحة أن يقال : أوجبت عليك الصعود ، ولم اوجب عليك نصب السلّم.
الجواب : منع الملازمة ، فيمن يقدر على الصعود بدونه ، ومنع بطلان التالي فيمن لا يقدر ، أو منع الملازمة إن أراد صرف الأمر عن ظاهره إلى التقييد ، ومنع بطلان التالي إن لم يرد التقييد.
وعلى ما ذكرنا من أن المسألة ظنيّة ، تمنع الملازمة لأنه استلزام ظنّي فيجوز التصريح بخلافه.