وقوعه بدونها عقلا ، لصح شرعا بالنظر إلى الأمر الوارد به ، وإن لم يصح
شرعا في الشرط الشرعي لدليل آخر ، ولو اريد بأحدهما العقلي والآخر الشرعي لم يستقم
الكلام.
رابعها : المقدمة لا بدّ منها في الفعل فيمتنع تركها ، وممتنع
الترك واجب والواجب مأمور به ، فالمقدمة مأمور بها.
الجواب : إن اريد باللابدّية والامتناع وجوبها شرعا ، فأوّل
المسألة ، وإن اريد عقلا ، لم يلزم كونه مأمورا به.
خامسها : ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ، وهو القطع بذم تارك الفعل القادر على المقدمة ،
المتعذر بعدمها ، أو بعدم إيجاب الأمر لها ، ولو لا فهم وجوبها من الأمر لم يذمّ ،
ولقبل عذره.
الجواب
: لحوق الذمّ
له باعتبار ترك الواجب مع قدرته عليه وعدم قبول العذر بعدم ايجابها من جهة ان عدم
إيجاب الآمر لها لا يرفع قدرته على الفعل التي تصحّح ذم التارك عادة.
هذا هو المسطور
في الكتب ،ويمكن الاستدلال على وجوبها بوجوه ثلاثة اخرى :
الأوّل :
الأحكام منوطة بالمصالح لزوما عند العدلية ، وعادة عند غيرهم ، والمقدمة لكونها
وسيلة إلى الواجب المشتمل على مصلحة الوجوب ، مشتملة على تلك المصلحة بعينها ،
فيجب تعلق الوجوب بها ، وهذا الاشتمال مفهوم من
__________________