ولا ذي المقدمة والوجه هو الأوّل كما لا يخفى.
فإن قلت : كيف يمكن أن يكون شيء واجبا ولا يستحق الذم على تركه مع أنّهم قد عرفوا الواجب بما يذم تاركه.
قلت : الوجوب الّذي ندّعيه بالنسبة إلى المقدمة كونها لازمة ومطلوبة حتما ، ولا شك أن معنى اللّزوم والطّلب الحتمي والاقتضاء ليس معنى الذم على الترك كيف وقد يصدر كثيرا الايجاب بدون تصوّر الذّم على التّرك ، بل بدون تصور المنع من الترك أيضا ولا نسلم استلزامه أيضا ، نعم القدر المسلم أنّه يستلزم استحقاق الذم إمّا على تركه أو على ما يلزم تركه ، وهذا المعنى متحقق فيما نحن فيه.
وامّا أنّهم عرفوا الواجب بما ذكر ، فليس بحجة كما لا يخفى مع أنّه يلزم أيضا على القائلين باستحقاق ذم واحد وترتّبه على المقدمة مثل ما يلزم علينا ، لأنّ ذا المقدمة واجب عندهم مع عدم ترتب الذم على تركه.
فإن قلت : فرق بين الموضعين لأن القائلين بذلك إمّا أن يقولوا بأنّ التكليف بذي المقدمة مشروط بوجود المقدمة ، وإمّا أن لا يقولوا به.
وعلى الأوّل لا إشكال إذ ما لم يأت بالمقدمة لم يجب ذو المقدمة فلا فساد في عدم الذّم على تركه.
وعلى الثاني أيضا لا فساد ، لأنّهم يقولون بناء على رأيهم انّ الذم على ترك الواجب إنّما هو على تركه في وقت الوجوب بالقدرة والاختيار ، والحال أنّه عند ترك المقدمة لم يبق القدرة على الفعل في وقت الوجوب فلا ذم.
قلت : ما تقولون في واجب له مقدمات لم يتوقف بعضها على بعض وكان