أما إذا كان الرأى ظنيا بأن خلا من الدليل القاطع واستند إلى الأمارات والقرائن الظاهرة فقط فإن المأثور القطعى يقدّم على الرأى الظنى ضرورة أن اليقين أقوى من الظن.
هذا كله فيما إذا كان المأثور قطعيا. أما إذا كان المأثور غير قطعى في دلالته لكونه ليس نصا ، أو في متنه لكونه خبر آحاد ، ثم عارضه التفسير بالرأى ؛ فلا يخلو الحال ، إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال للرأى فيه ، وحينئذ فالمعوّل عليه المأثور فقط ولا يقبل الرأى.
وإن كان للرأى فيه مجال ، فإن أمكن الجمع فبها ونعمت. وإن لم يمكن قدم المأثور عن النبى صلىاللهعليهوسلم أو عن الصحابة لأنهم شاهدوا الوحى ، وبعيد عليهم أن يتكلموا في القرآن بمجرد الهوى والشهوة.
أما المأثور عن التابعين فإذا كان منقولا عن أهل الكتاب قدّم التفسير بالرأى عليه. وأما إذا لم ينقل عنهم رجعنا به إلى السمع فما أيده السمع حمل النظم الكريم عليه. فإن لم يترجّح أحدهما بسمع ولا بغيره من المرجّحات فإننا لا نقطع بأن أحدهما هو المراد. بل ننزل اللفظ الكريم منزلة المجمل قبل تفصيله ، والمشتبه أو المبهم قبل بيانه.
ع ـ أهم كتب التفسير بالرأى
قد علم مما سبق أن التفسير بالرأى منه الممدوح الجائز ، ومنه المذموم غير الجائز.
وهاك بيانا بأشهر من ألّف في القسم الأول من أهل السنة ومؤلفاتهم :
١ ـ الإمامان الجليلان جلال الدين محمد المحلى ، وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى.