وأخرج الحاكم أيضا أنها قالت تغزو الرجال ولا تغزو النساء ، وإنما لنا نصف الميراث.
فأنزل الله (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ)(١) وأنزل : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ) (٢)
٧ ـ العموم والخصوص
بين لفظ الشارع وسببه
هذا مبحث أفرده الأصوليون بالكلام لأن مهمّتهم الاستدلال بألفاظ الشارع على الأحكام ، ونحن نلخص لك هنا ما يسمح به المقام لمناسبة أسباب النزول وما ينزل فيها مما يوافقها أو لا يوافقها في العموم والخصوص فنقول : اعلم أن لفظ الشارع الوارد جوابا لسؤال أو سبب قد يكون مستقلا أو مفيدا وحده بقطع النظر عن السبب أو السؤال الوارد فيه. وقد يكون غير مستقل ، بمعنى أنه لا يفيد إلا إذا لوحظ معه السبب أو السؤال.
ولكل من هذين النوعين حكمة :
فأما الجواب الذى ليس بمستقل : فحكمه أنه يساوى السؤال في عمومه باتفاق الأصوليين ويساويه أيضا في خصوصه على الرأى السائد عندهم.
فلو قال سائل هل يجوز الوضوء بماء البحر ، فأجيب بلفظ (نعم) ، أو لفظ (يجوز) ، كان المعنى : يجوز الوضوء بماء البحر لكل من أراد من الناس لا لخصوص هذا السائل ، وذلك لأن السؤال استفهام عن الجواز مطلقا من غير اعتبار خصوص المتكلم ، فكذلك جوابه ، لأنه غير مستقل.
ولو قال السائل : توضأت بماء البحر ، فأجيب بلفظ (يجزئك) ، كان معناه :
__________________
(١) من سورة النساء وتمامها قد تقدم.
(٢) من سورة الأحزاب ، وتمامها قد تقدم أيضا قريبا