المطلب الخامس
فى العموم والخصوص
وفيه فصول ، الاول فى الكلام على الفاظ العموم
(٣٤) اصل
العموم فى الاصطلاح عبارة عن شمول اللفظ لمصاديق مفهوم واحد واحاطته بها ، فالعام هو اللفظ الشامل المحيط بالمصاديق.
ثم ان الحق ان للعموم فى لغة العرب صيغة تخصه ، وهو اختيار جمهور المحققين ، وقال بعض : ان كلما يدعى من ذلك فهو مشترك لفظى بين الخصوص والعموم.
لنا ان السيد اذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم من اللفظ العموم عرفا حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا ، والتبادر دليل الحقيقة ، فالنكرة فى سياق النفى للعموم لا غير حقيقة وهو المطلوب ، ونظيرها لفظة كل ، والجمع المحلى باللام ، ونحوهما.