(٣٣) اصل
الاصح ان التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها ويعبر عنه بان للغاية مفهوما او ان مفهوم الغاية حجة ، وفاقا لاكثر المحققين وخالف فى ذلك المرتضى ره فقال ان تعليق الحكم بغاية انما يدل على ثبوته الى تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفائه او ثبوته بدليل آخر :
لنا ان قول القائل صم الى الليل ، معناه آخر وجوب الصوم مجىء الليل فلو فرض ثبوت وجوبه بعد مجيئه لم يكن الليل آخرا وهو خلاف المدلول وبعبارة اخرى : ظاهر قوله : صم الى الليل ، ان الغاية فيه قيد للهيئة دون المادة فالمعنى ان الايجاب ينتهى بدخول الليل ولازمه البين عدم وجود الطلب والايجاب بعده وهو المطلوب.
احتج السيد بنحو ما سبق فى الاحتجاج على نفى دلالة الوصف حتى انه قال من فرق بين تعليق الحكم بصفة وتعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى.