(٣٢) اصل
اختلفوا فى ان تعليق الحكم على الصفة هل يقتضى انتفاء الحكم عند انتفائها اولا؟ ويعبر عن هذا بان للوصف مفهوما او بان مفهومه حجة فاثبته قوم ونفاه آخرون وهو الاقرب لنا انه لو دل لكانت بالالتزام وهو فاسد لانه لا ملازمة فى الذهن ولا فى العرف بين ثبوت الحكم عند صفة كوجوب الزكاة فى السائمة مثلا وانتفائه عند صفة اخرى كعدم وجوبها فى المعلوفة.
واحتج المثبتون بانه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة لعرى تعليقه عليها عن الفائدة وجرى مجرى قولك الانسان الابيض لا يعلم الغيوب والاسود اذا نام لم يبصر.
والجواب المنع عن الملازمة فان الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه بل هى كثيرة.
منها : شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصف اما لاحتياج السامع الى بيانه كان يكون مالكا للسائمة مثلا دون غيرها او لدفع توهم عدم تناول الحكم لمحل الوصف كما فى قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ